الأربعاء، 11 مايو 2016

بالوثائق والادلة يكشف مصدر حكومي التجاوزات الإدارية والمالية في وزارة النفط حول المهام الخارجية والتعدي على المال العام بصرف بدلات واموال دون وجه حق من قبل قيادات الوزارة

يسرنا اليوم ان نكشف نبذة بسيطة لبعض التجاوزات الإدارية والمالية في وزارة النفط والتي تمت بعلم وأوامر مباشرة من قيادات في الوزارة ،وكأن وزارة النفط أصبحت شركة خاصة لهم يديرونها كيفما يشاؤون!!. 

ولكن الحق أحق أن يتبع ولكل فاسد وفساد نهاية تكتب بأيدي الشرفاء من أبناء وبنات الوطن ،القصة بإختصار: قياديين احدهما قد قامً مؤخراً بتعيين نفسه بنفسه كوكيل للوزارة بالوكالة علماً بأنه وكيل مساعد للإعلام البترولي ولم يصدر أي قرار أو مرسوم بتعيينه كوكيل وزارة بالوكالة أو الاصالة من قبل مجلس الوزراء  كما هو معمول به في حالات التعيين في المناصب القيادية بصفة "وكيل مساعد ،ووكيل وزارة " سواءٌ بالوكالة أو الأصالة مع نشره في جريدة الدولة الرسمية ،والآخر وكيل مساعد للشؤون الإدارية والمالية.

للأسف أن الوزارة سخرت ووظفت لشخوص معينة وكما قلنا سابقاً في تغريدات كثيرة مع وثائق ومستندات صادرة من ديوان المحاسبة تؤكد التجاوزات المالية والإدارية في وزارة النفط والتعدي على المال العام بعلم القياديين (الوكيل المساعد للإعلام البترول والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية) فقاموا بتحويل وزارة النفط لمكتب سياحة على حساب المال العام ،وصرف بدلات واموال دون وجه حق ،وابتعاث موظفين لمهام خارجية خارج نطاق اختصاصهم ومخالفين لقوانين الإرسال والابتعاث والأيفاد للخارج والكثير الكثير من التجاوزات وكما قلنا بالمستندات والتقارير الصادرة من ديوان المحاسبة لعام 2016/2015 والتي لم توضع بالكتاب الذي زود به مجلس الأمة لمناقشته بل جرى اقتصاصها وعدم ذكرها لسبب لايعرفه مصدر حكومي حتى الآن ولكن نطالب ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء فتح تحقيق بهذا الأمر لمعرفة الأسباب في تظليل المجلسين وعدم ذكر هذه التجاوزات في كتاب تقارير ديوان المحاسبة عن الجهات والوزارات الحكومية.


١- صرف بدلات ومكافآت في المجال الهندسي لبعض الموظفين على الرغم من عملهم في غير المجال الهندسي

٢-صرف مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة لأحد الموظفين المنتدبين ندباً جزئياً لشغل وظيفة إشرافية بدون وجه حق بلغت 900د.ك بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010


٣-مآخذ شابت قرارات الايفاد بمهمات رسمية :
*اقتصار الايفاد بمهمات رسمية على بعض الموظفين مما يعد اخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق لاستفادة وتبادل الخبرات

*تكليف بعض الموظفين بالإيفاد بمهمات رسمية من غير اصحاب الاختصاص بالمخالفة للمادة4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة2015



٤- مآخذ شابت صرف بدل حضور جلسات لجان:
*صرف مبلغ 2790د.ك عن مكافآت بدل حضور جلسات لجان لوظيفة سكرتير وطباع ومقر للجنة بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1986 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية

*تشكيل بعض اللجان دون تسمية أعضاء اللجنة ومسمياتهم الوظيفية وصفة كل منهم بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 وتعديلاته
*تشكيل لجنة تقييم العروض للدورات التدريبية التعاقديّة 2015/2014 تدخل ضمن اعمال مراقبة التطوير الاداري والتدريب وغير محددة المدة بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983
*صرف مُبالَغ مالية بالزيادة عن المقرر قانوناً عن بدل حضور جلسات لجان للجنة المقايسات المخزنية بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بلغ مجموع ماتم صرفه بالزيادة مبلغ 1660د.ك


*عدم تحديد نظام عمل اللجنة يُبين فيه النصاب اللازم لصحة انعقاد الجلسة بالقرار الاداري لتشكيلها وعدم تحديد مدة عمل اللجنة بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2013


٥- عدم تفعيل الوحدات التنظيمية المعتمدة قانوناً من قبل مجلس الخدمة المدنية في الهيكل التنظيمي وتعيين موظفين بها:

٦- منح بعض الموظفين إجازات بمرتب لأداء الامتحانات بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1988 بشأن قواعد وشروط منح اجازة تأدية الامتحانات

٧- صرف مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية لبعض الموظفات بالمخالفة للمادة 3 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2014 بشأن إلغاء الدورية التدريبية من شروط شغل وظائف نظم وتقنية المعلومات

٨- إنهاء خدمات احد الموظفين دون مطالبته بإسترداد 50% من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة بعثته على الرغم من الغائها بالمخالفة للمادة33 من القرار رقم 10 لسنة 1986 في شأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية وبلغ ما تم صرفه يدون وجه حق 6.869/413د.ك
٩- المخالفات التي شابت فرق العمل:
*صرف مكافأة لبعض المكلفين بفريق عمل إعداد مشروع ميزانية الوزارة بالزيادة عن المقرر قانوناً بلغ قدره 650د.ك

١٠- منح احدى الموظفات علامتين دوريتين وترقية بالأقدمية بالرغم من عدم استحقاقها لها بسبب انقطاعها عن العمل بدون عذر 30 يوم متفرقة مرتين خلال سنتين بالمخالفة للمادة 81 من نظام الخدمة المدنية
١١-مخالفة تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1979 بشأن تحديث واستخدام النظام الآلي لسجل العاملين المدنيين بالدولة وتعميمه رقم 52 لسنة 2008 بشأن تحديث واستخدام بيانات النظم الآلية المتكاملة

١٢- خلو ملفات بعض الموظفين من القرارات الوظيفية الخاصة بهم:

١٣- الاستعانة بخبرات احد الموظفين ومباشرته العمل قبل ورود موافَقة ديوان الخدمة المدنية على الاستعانة بخدماته بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007
١٤- عدم تخفيض درجة ومرتب احدى الموظفات المعينة على درجة اعلى استثناء بالرغم من عدم عملها في مجال المؤهل الحاصلة عليه بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1986 بشأن الزام الموظفين المعينين بأعلى من الدرجات او المرتبات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال تخصصهم






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق