الثلاثاء، 12 يوليو 2016

الوزير الكندري يمنح مدير عام البلدية صلاحيات أوسع تشمل الترقيات والإحالة للتقاعد والتعيين !!!



أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قراراً بتفويض مدير عام البلدية أحمد المنفوحي بمباشرة بعض الاختصاصات المخولة للوزير بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، حيث شمل القرار تفويضه بإصدار قرارات التعيين في درجات الوظائف العامة والتعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثاني والثالث وعقود الاستعانة بخدمات وعقد الراتب المقطوع وفقاً للمادة 15 من قانون الخدمة المدنية والمادة 9 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، والاعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة وفقاً للمادة 1 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، واصدار قرار منح الموظفين الاجازات وفقاً للقواعد المقررة بمقتضى المواد أرقام 43 و45 و46 ،48 و49 و50 و51 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية،إضافة الى اصدار قرارات منح الموظفين اجازة تفرغ وفقاً للحالات المنصوص عليها في المادة 46 من نظام الخدمة المدنية، واصدار قرارات الترقية بالأقدمية للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقاً للمادة 23 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه.

كما نص القرار على تفويض المنفوحي بإصدار قرارات الإحالة للتقاعد للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقاً للمادة 76 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه، الى جانب اصدار قرارات الفصل من الخدمة وفقاً للمادة 61 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه، وإصدار قرارات إحالة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة الى التحقيق وفقاً للمادة 56 من نظام الخدمة المدنية، واصدار قرارات الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق وللمصلحة العامة وفقاً للمادة 54 من نظام الخدمة المشار اليه.

وتضمن القرار تفويضه أيضاً بإصدار القرارات الخاصة بشغل وظائف الادارة الوسطى والاشرافية وفقاً للضوابط المقررة في قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية والقرارات الداخلية المنظمة لذلك إن وجدت، وإصدار قرار منح الموظف مكافأة مالية مقابل الأعمال الممتازة وفقاً للمادة 19 من قانون الخدمة المدنية المشار اليه، واصدار قرارات إعارة الموظف وفقاً للمادة 33 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه، واصدار قرارات الترقية بالاختيار للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين وفقاً للمادة 24 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه، علاوة على اصدار قرار بمنح الموظف علاوة دورية أو تشجيعية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة 21 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه،واصدار قرارات النقل للموظفين داخل البلدية أو خارجها ويكون ذلك وفقاً للشروط الواردة بالمادة 31 من نظام الخدمة المدنية، والشروط والقواعد الصادرة بقرار من مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.

وفوض الكندري المنفوحي بإصدار قرارات ندب الموظف كل او بعض الوقت للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة اخرى - داخل البلدية او خارجها - ويجوز ان يكون الندب بالاضافة لعمله الاصلي، ويكون ذلك وفقا للشروط الواردة بالمادة 32 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه، واصدار اذن كتابي للموظفين ليؤدوا أعمالا للغير بمرتب او بمكافأة او بدونهما في غير اوقات العمل الرسمية وفقا للمادة 25/3 من قانون الخدمة المدنية، وتكليف الموظف بتأدية اعمال او مهمات تتعلق بالبلدية في داخل البلاد او خارجها وفقا للمادة 83 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه، وان يؤذن للمدير العام في تفويض مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية في مباشرة بعض الاختصاصات التي فوض فيها في البنود ارقام 2، 3، 4، 5، 6، 7، 11، 12، 15، 16، 17، 18، 19.

وأوضح في قراره انه لا يسري حكم المادة السابقة، على القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لموظفي القطاعات والادارات والوحدات الادارية التابعة للوزير مباشرة والامانة العامة للمجلس البلدي، وان يفوض مدير عام البلدية بإصدار قرارات منح الضبطية القضائية للموظفين المنوط بهم ضبط مخالفات لوائح البلدية المنصوص عليها في القانون 5 لسنة 2005، ومخالفة احكام المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الافعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات، والمرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، كما يفوض مدير عام البلدية في التوقيع علی الحساب الختامي للبلدية وتقديمه لوزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار اليه، وان يؤذن للمدير العام في تفوض مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية في مباشرة الاختصاص الذي فوض فيه.

وأضاف: يفوض مدير عام البلدية في اعتماد اوامر الصرف في حدود الميزانية والتوقيع على الشيكات والكتب الصادرة الی البنك المركزي والبنوك المحلية وكافة الاوراق الخاصة بالمسائل المالية، وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار اليه، وكذلك التوقيع على كافة المراسلات والنماذج الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وانه يؤذن للمدير العام في تفويض مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية في اعتماد اوامر الصرف والتوقيع على الشيكات والاوراق الخاصة بالمسائل المالية في حدود مبالغ معينة يحددها بقرار منه، وان يفوض المنفوحي في التوقيع على العقود التي تبرمها البلدية مع الجهات الاخرى في حدود الميزانية وبمراعاة احكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار اليه، وان يؤذن له في تفويض مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية في توقيع تلك العقود في حدود قيمة معينة يحددها بقراره.

كما تضمن القرار ان يفوض مدير عام البلدية في اصدار قرارات صرف البدلات المستحقة عن حضور كافة اللجان المشكلة بقرارات وزارية، وان يؤذن للمدير العام في تفويض مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية في اصدار قرارات صرف البدلات المستحقة عن حضور جلسات تلك اللجان، وان يفوض مدير عام البلدية في مخاطبة رئيس المجلس البلدي مباشرة بشأن الموضوعات التي يتم دراستها من قبل الجهاز التنفيذي بالتطبيق لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون 5 لسنة 2005 المشار اليه، وكذلك بشأن الردود على أسئلة اعضاء المجلس البلدي، مشيرا الى الغاء القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2008 المشار اليه وتعديلاته، وكل ما يتعارض مع احكام هذا القرار، وانه على مدير عام بلدية الكويت وسائر القطاعات المعنية بها المبادرة الى تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق