الأحد، 31 يناير 2016
يسمى بعقد ديزني لاند او عقد الأحلام الوظيفية| المحسوبية والبراشوتية فيعقد تعيين الوكيل المساعد للشؤون الفنية السابق والمحال للتقاعد من وزارةالنفط السيد علي بن سبت
السبت، 30 يناير 2016
الأمانة العامة للتخطيط تخاطب الجهات الحكومية كافة بما فيها الجهات الغير خاضعة لديوان الخدمة بخفض نفقات السفرات ومصروفات الانتقال
وافد "مصري" يحصل على مميزات مالية وراتب لايحصل عليه رؤساء دول نظير عمله مستشاراً في مؤسسة البترول الكويتية
الثلاثاء، 26 يناير 2016
نقابة مؤسسة البترول الكويتية : لهذه الأسباب نختلف مع الإدارة
متضامنين مع توجهات سمو الأمير حفظه الله بترشيد الإنفاق على جميع القيادات دون استثناء | نقابة مؤسسة البترول : الحكومة دمرت القطاع النفطي بوزير "مؤقت"
الأربعاء، 20 يناير 2016
الخدمة المدنية : الوزير السلطة الوحيدة المختصة بإحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة للتحقيق !! والبعض يتجاوز نص مادة قانونية في نص العقوبات الإدارية عمداً بدافع الشخصانية او تصفية الحسابات
في الفترة الأخيرة ووفق احصائيات أعدت مسبقاً ،لوحظ تزايد إعداد الشكاوى لدى ديوان الخدمة المدنية بسبب تقاعس المسؤولين في الجهات الحكومية وعدم إلتزامهم بما جاء في نصوص اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم العمل في وزارات ومؤسسات الدولة ،لذلك
لا سبيل إلى احترام النظام القانوني إلا إذا تضمن هذا النظام القواعد التي تكفل حمايةالمرافق العامة ضد كل عبث أو إهمال أو تقصير من بعض الموظفين الذين لا يلتزمون بما يفرضهعليهم الواجب الوظيفي، وكما أن أي نظام وظيفي لابد أن يتضمن الحقوق والمزايا التي تمنحللموظفين فإنه يتعين أيضاً أن يتضمن قواعد تأديبهم ونظام عقابهم، ولم تحدد النصوصالقانونية المخالفات التأديبية على وجه الحصر، ذلك أن النصوص التي وردت عند تحديدواجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم لم تشتمل على كافة المخالفات التي يمكن تصورهاعلى خلاف القانون الجزائي الذي بين الجرائم المعاقب عليها على سبيل الحصر، وعلى ذلكفإنه يمكن تقدير الأخطاء التي تستوجب المؤاخذة التأديبية بالنظر إلى طبيعة الوظيفة وماتفرضه واجباتها على الموظف.
وقد سار قانون ونظام الخدم المدنية على هذا النهج، ولم يسلكا مسلك قانون الجزاءوالقوانين الجزائية الأخرى في حصر الأفعال المؤثمة وتحديد أركانها ، ونوع ومقدار العقوبةالمقررة لكل فعل منها، وإنما اكتفى قانون الخدمة المدنية بسرد أمثلة من واجبات الموظفينوالأعمال المحظورة عليهم، وقضى في المادة (27) منه بأن كل موظف يخل بالواجبات أو يخالفالمحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبياً مع عدم الإخلال بالمسئوليةالجزائية أو المدنية عند الاقتضاء، كما قضت هذه المادة بإعفاء الموظف من العقوبة التأديبية إذاثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلىالمخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر، ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عنخطئه الشخصي.
وبينت (28) من ذات القانون الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين سواء القياديين أوغيرهم ، ورددت المادة (60) من نظام الخدمة المدنية هذه الجزاءات ، ومن ذلك يتبين أن الأفعالالمكونة للذنب الإداري ليست محددة حصراً ونوعا، وإنما مردها بوجه عام الإخلال بواجباتالوظيفة أو الخروج على مقتضياتها، وكل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء، وإنماترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما يستأهله من جزاء فيحدود النصاب القانوني المقرر، وإن كان يتعين على مصدر قرار توقيع العقوبة أن يراعيتناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة ، كما يتعين أن يراعي أيضاً تدرج العقوبة وهي من المبادئالمقررة في التأديب والتي استقر عليها الفقه والقضاء.
وبعد هذا العرض نبدأ في سرد مبادئ وقواعد التأديب التي أوردها قانون ونظام الخدمة المدنية، وذلك على النحو التالي:
- تعريف المخالفة التأديبية :
عرفت المادة (27) من قانون الخدمة المدنية في فقرتها الأولى ضمناً المخالفة التأديبية بأنها " الإخلال بالواجبات أو مخالفة المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح ورتبت علىذلك التعريف نتيجة بالنسبة لمرتكبها إلا هي "معاقبته تأديبياً.
وحماية للموظف الذي يلتزم بواجب طاعة رؤسائه وفي ذات الوقت يراعي في أعماله مبدأالمشروعية وتوفيقاً بين هذين الالتزامين في حالة ارتكابه مخالفة تنفيذاً لأمر رئيسه فقد نصتالفقرة الثانية من المادة (27) آنفة الذكر على أنه "ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبتان ارتكابه المخالفة كان تنفذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة،وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر".
- العقوبات التأديبية:
تحديد العقوبات:
تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علىالموظفين هي:
1. الإنذار .
2. الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوزتسعين يوماً خلال أثني عشر شهراً.
3. تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز أثنىعشر شهراً عن المخالفة الواحدة.
4. خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر توقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
5. الفصل من الخدمة.
ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية:
أ . التنبيه كتابة من الوزير.
ب. اللوم.
ج. الفصل من الخدمة.
ولقد كرر نظام الخدمة المدنية في المادة (60) منه نص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية.
ويمكن استخلاص بعض النتائج من التدرج المشار إليه وهي:
· ضرورة التزام سلطة إصدار القرار التأديبي بتناسب – العقوبة مع المخالفة ( وإلا شاب قرارها عيب الغلو في التقدير) .
· إن تحديد العقوبات على هذا النحو يعني أنه لا يجوز توقيع غيرها مما لا يرد بها نص.
- الإجراءات التأديبية:
لكي توقع الجهة الحكومية عقوبة ما على الموظف لارتكابه مخالفة تأديبية رسم القانون الطريقالتي تتبعه في هذا المجال، بأن حدد سلطة الإحالة إلى التحقيق ، وكذلك بين إجراءات التحقيق،كما حدد سلطة توقيع العقوبة التأديبية وبين طرق التظلم من القرار التأديبي وسنتولى بيان تلكالأمور كالآتي:
1- سلطة الإحالة للتحقيق:
إذا ما نسب لموظف ما ارتكابه مخالفة تأديبية يعرض الأمر على سلطة الإحالة لتقرر ما إذا كانمن المناسب إحالة الموظف للتحقيق أم عدم إحالته ، وقد حدد نظام الخدمة المدنية هذه السلطاتوالتي تختلف باختلاف المجموعة الوظيفية ذلك أن إجراء التحقيق أمر استلزمه القانون حيثنصت المادة (55) على عدم توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وبذلك يعتبر التحقيق من الضمانات التي كفلهاالنظام للموظف، وتتم الإحالة وفقاً لما يلي.
- مجموعة الوظائف القيادية والعامة:
نصت المادة (56/1) من نظام الخدمة المدنية على أن "تكون إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق بقرار من الوزير".
- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة:
نصت المادة (56/2) من نظام الخدمة المدنية على ما يلي: "وتكون الإحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى".
2) إجراءات التحقيق :
أ. شكل التحقيق:
لم يشترط النظام في التحقيق أن يكون كتابياً ، بل أجاز أن يكون شفاهة (م 55 من نظامالخدمة المدنية) فقد تكون المخالفة بسيطة لا تستاهل التحقيق الكتابي، ولا تستوعب محضراً أومحاضر متعددة.
ب. تدوينه:
نصت المادة (56/3) على ما يلي " ويثبت التحقيق إذا كان كتابة في محضر أو محاضربأرقام مسلسلة وتذيل كل ورقة من أوراقه بتوقيع المحقق والكاتب إن وجد".
ج. كاتب التحقيق:
ويتضح من النص أنه يجوز للمحقق أن يستعين بكاتب ليتفرغ المحقق للتحقيق دون الانشغال بعبء كتابته.
د. الحضور:
نصت المادة (57/1) من نظام الخدمة المدنية على ما يلي " لا يكون التحقيق إلا بحضورالموظف ، ومع ذلك يجوز إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته".
هـ. الاطلاع والشهادة:
ونصت المادة (57/2) على ما يلي: "وللمحقق الاطلاع على الأوراق المتصلة التحقيق وسماعالشهود من الموظفين وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين".
و . الامتناع عن الشهادة:
ونصت المادة (58) من النظام على الآتي "كل موظف يُستدعى لسماع شهادته في تحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لدية من معلومات دون عذر مقبول يسأل تأديبياً، ومن ثم يعتبر الامتناع عن الشهادة إحدى المخالفات التأديبية.
ز- المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية: من المبادئ المسلم بها أن المخالفة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية من حيث طبيعة وأهداف كل منهما ، ومن حيث الجهات المختصة بالنظر في كل منهما وإجراءات البحث والبت والمساءلة والعقوبات التي توقع في كل حالة، ولهذا فإن وجود الجريمة الجنائية لا يترتب عليه بالضرورة أن توجد المخالفة التأديبية وإن كان منالجائز أن يشتمل الفعل الواحد على جريمة جنائية وجريمة تأديبية في نفس الوقت، كما إن ثبوت براءة المتهم من الجريمة الجنائية لا يترتب عليه حتماً تبرئته من التهمة الموجه له فيالجانب التأديبي، فقد تنعدم الجريمة وتثبت المخالفة التأديبية .
- وقد نصت المادة (59) من النظام على أنه "إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة ليتولى عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه".
- ومن النص يبين أن هناك صلة بين بعض المخالفات التأديبية والجرائم العامة فقد تشكلالأفعال نفسها جريمة من جرائم القانون العام، فإذا ما بدت مثل هذه الشبهة للمحقق تولىعرض الأمر على النحو الوارد بالنص وللوزير في هذه الحالة إبلاغ السلطات القضائية لتتولىالتحقيق ومحاكمة الموظف عما نسب إليه ، وله أيضاً الأمر باستمرار التحقيق الإداري، أو وقفهحتى تبت السلطات القضائية في الأمر وفي النهاية تتخذ جهة الإدارة ما تراه في ضوء مايسفر عنه التحقيق أو المحاكمة من نتائج.
- المسئولية الجزائية والمدنية:
نصت المادة (31) من قانون الخدمة المدنية على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء".
ح. لجنة التحقيق : لاهمية شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ولانشغال مجلس الخدمة المدنية فيما عهد إليه من مهام ، وللتفرغ للتحقيق فقد نصت المادة (62) من نظام الخدمة المدنيةعلى أنه ".. وللمجلس إحالة الموضوع إلى لجنة تشكل من بين أعضائه لدراسته واقتراح القرارالمناسب".
وأجازت الفقرة الثانية من المادة (62) للجنة أن تستعين بآراء من تختاره من غير أعضائها ،كما يجوز لها أن تكلف أحد أعضائها أو غيرهم لاستكمال التحقيق.
وقضت الفقرة الأخيرة من المادة (62) بعرض اقتراحات اللجنة على مجلس الخدمة المدنية لاصدار قراره الذي قضت بنهائيته.
ط. الوقف عن العمل: قد يكون الوقف عن العمل إجراء احتياطياً تستدعيه مصلحة التحقيقبأبعاد الموظف عن مكان العمل والتأثير في مجريات الأمور، سواء في الشهود أو جسمالجريمة، أو لكف يده وعدم مخالطته زملائه وقد حامت حوله شبهة ارتكاب مخالفة تأديبية ، كماقد يكون الوقف لسبب يتعلق بالمصلحة العامة.
ولهذا قضت المادة (30) من قانون الخدمة المدنية "بوقف الموظف عن عمله إذا اقتضتمصلحة التحقيق… أو المصلحة العامة ذلك ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهريجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله فإذا كان الوقف لمصلحة التحقيق فإنه في هذهالحالة يوقف صرف نصف مرتب الموظف ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذارأو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع، أما إذا كان الوقف للمصلحة العامة فإنهيتقاضى راتبه كاملاً خلال فترة الوقف ، كما يوقف الموظف عن العمل إذا حبس في دولة الكويتحبساً احتياطياً او تنفيذاً لحكم قضائي ، ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبسالاحتياطي ولا يرد له إلا إذا انتهى التحقيق إلى عدم مسئوليته –أما في الحبس تنفيذاً لحكمقضائي فإنه يتم وقف صرف ثلاثة أرباع المرتب إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له إلا إذاانتهت المحاكمة إلى عدم مسئوليته، إما إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم نهائي فإنه يتم حرمانالموظف من مرتبه كاملاً.
ى. سلطة الوقف العمل: قضت المادة (54/1) من نظام الخدمة المدنية على أن " يكونالوقف عن العمل لمصلحة التحقيق طبقاً للبند (1) من المادة (30) من قانون الخدمة المدنيةالمشار إليه بقرار من الوزير بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة.
أما بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى فنصت الفقرة الثانية من المادة (54) آنفةالذكر على أن يصدر القرار من وكيل الوزارة.
ويكون الوقف للمصلحة العامة بقرار من الوزير لجميع الموظفين عملاً بالفقرة الثالثة منتلك المادة وتتحدد سلطة الإحالة إلى التحقيق وإجرائه بالجهة الحكومية التي وقعت فيهاالمخالفة ولو كان الموظف تابعاً لجهة أخرى ، وذلك فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية(م 56/1 من نظام الخدمة المدنية) .
ك. أثر الإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة أو الوقف عن العمل:
أ.الترقية : تبدو خطورة إحالة الموظف إلى التحقيق أو وقفه عن العمل في الآثار المترتبةعليهما، فإلى جانب ما يشيعه إحالة الموظف إلى التحقيق من جو قاتم سواء على جهة الإدارةأو الموظف المحال للتحقيق وإلى ما يترتب على وقفه عن العمل من وقف صرف نصف مرتبه ،فقد نصت المادة (76) على بعض الآثار كالآتي:
" لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمةالجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أوالإحالة".
فإذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنـذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليهاإلى التاريخ الذي استحقـها فيه".
ب. الاستقالة: كما نصت المادة (74/4) من نظام الخدمة المدنية على أنه " لا يجوز قبولاستقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءاتتأديبية أخرى، فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصلجاز قبول استقالته".
ج. الإجازة الدورية : تقطع الإجازة الدورية بوقف الموظف عن عمله ويدور الباقي منهالرصيده من الإجازات الدورية.
3- سلطة توقيع العقوبة: قبل أن نتكلم عن السلطة التأديبية أي السلطة التي لها حقتوقيع العقوبة، يجدر بنا أن نبين كيفية تناولها الدعوى التأديبية وهو ما يعرف بالإحالة إلىالمحاكمة التأديبية.
الإحالة للمحاكمة التأديبية: بعد أن يفرغ المحقق من تحقيقه سواء أكان شفاهة أم كتابةًيحيل الأمر للسلطة المختصة بتوقيع العقاب للتصرف في التحقيق وإعمال سلطتها أما بحفظالتحقيق أو بتوقيع العقوبة المناسبة ، أو إحالة الموضوع لسلطة أعلى تختص بتوقيع أشد ممايدخل في سلطتها، كفصل أحد موظفي مجموعة الوظائف العامة إذا ما ارتأى وكيل الوزارة أنما يدخل في حدود سلطاته من عقوبات كتخفيض الدرجة مثلا أقل من الجزاء المناسب للمخالفةالتي أرتكبها هذا الموظف.
إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية للمحاكمة التأديبية: إلا أن المشرع ارتأىبالنسبة لموظفي مجموعة الوظائف القيادية أن تكون إحالتهم إلى المحكمة التأديبية أمام مجلسالخدمة المدنية كهيئة تأديبية بقرار من الوزير يتضمن بيانات بالمخالفات المنسوبة للموظفوالأدلة التي تؤيد الاتهام ويبلغ الموظف بصورة من قرار الإحالة قبل الموعد المحدد لانعقادالمجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ويكون للموظف حق الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول علىصورة منها وهذا ما قررته المادة (63) من قانون الخدمة المدنية.
ويفترض بإحالة الموظف إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية ميل الوزير إلى توقيع عقوبةغير التنبيه كتابة منه ، وإلا لأكتفي بتوقيعها ولم يحل الموضوع للمجلس .
المحاكمة الحضورية والغيابية : أجازت المادة (64) من نظام الخدمة المدنية للسلطةالتأديبية المختصة معاقبة الموظف غيابياً إذا تخلف عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر رغمإخطاره بذلك كتابةً ، ويقصد بالتحقيق، هذا التحقيق النهائي الذي تجريه سلطة توقيع العقاب ،ولعل في إجازة التحقيق أو المحاكمة في غيبة الموظف أنه لا يحول غيابه دون محاكمته، وإلالاستفاد الموظف من غيابه وتقاعسه وتسويفه.
سلطة التأديب: يقصد بسلطة التأديب الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار التأديبي، أيتوقيع العقوبة التأديبية كما سبق القول، وقد نصت على هذا الأمر المادتان (61،62) من نظامالخدمة ، وفيما يلي ما ورد بها.
1. مجموعة الوظائف القيادية:
تتعدد سلطة تأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية على النحو التالي:
أ. مجلس الخدمة المدنية : وقد نصت على ذلك المادة (62) بقولها "يختص مجلس الخدمةالمدنية بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ، وذلك بتوقيع عقوبتي اللوم والفصل منالخدمة".
ب. الوزير : ويختص الوزير بتوقيع عقوبة التنبيه كتابة على شاغلي هذه المجموعة طبقاً لمانصت عليه المادة (28/2) من قانون الخدمة المدنية.
2. مجموعة الوظائف العامة: تتعدد سلطة تأديب هذه المجموعة أيضاً على النحوالتالي:
أ. الوزير: يختص بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة ( م 61/3) من نظام الخدمة المدنية).
ب.وكيل الوزارة : يختص بتوقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة ( م 61/2 من نظام الخدمة المدنية) .
3. مجموعتا الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة: يختص وكيل الوزارة بتوقيع جميعالعقوبات التأديبية على موظفي هذه المجموعة (م61/1) من النظام .
قرار الفصل والوقف عن العمل: القاعدة أن القرار الإداري يعتبر سارياً ونافذاً من تاريخصدوره ، إلا أن المادة (79) من نظام الخدمة المدنية قد قضت بأنه إذا عوقب الموظف بالفصلمن الخدمة وكان موقوفاً عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه، وفي هذه الحالة لا يجوز أنيسترد من الموظف المفصول ما سبق أن صرف له خلال مدة الوقف.
وهكذا ينسحب قرار الفصل في هذه الحالة للماضي فيكون القرار ذا أثر رجعي مع عدمالمساس بما صرف للموظف من مرتبات وغيرها خلال الفترة السابقة على صدور القرارالتأديبي.
4. الطعن في القرار التأديبي قضائياً : سبق الإشارة في الفصل التمهيدي إلى المرسومبالقانون رقم 20 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 17/2/1981 الذي استحدث طريق الطعنبالإلغاء في القرارات الإدارية المتعلقة بشئون التوظف ومن بينها القرارات الصادرة بتوقيعجزاءات تأديبية نحيل إليه لعدم التكرار.
التظلم من عقوبة الفصل: أجازت المادة (66) من نظام الخدمة المدنية للموظف الذي وقعتعليه عقوبة الفصل أن يتظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون القرار الصادربالبت فيه نهائياً فإذا كان:
- من شاغلي مجموعة الوظائف العامة يكون التظلم إلى مجلس الخدمة المدنية الذي يجوز لهتشكيل لجان من بين أعضائه لفحص هذه التظلمات وتقديم توصياتها.
- من شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة – يكون التظلم إلى الوزير.
- أما بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية فالقرارات الصادرة بالفصل نهائية حيث خلى نظامالخدمة المدنية من تحديد الجهة التي يجيز التظلم إليها وفقاً لما سبق بيانه .
سقوط المخالفة الإدارية: قضت المادة (69) من نظام الخدمة المدنية بأنه " لا يجوز معاقبةالموظف عن مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات ما لم تنقطع هذه المدة بالتحقيق معالموظف أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده، وتسري هذه المدة من تاريخأخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعهابالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة".
والحكمة من هذا النص" ألا يظل شبح العقوبة مسلطاً على الموظف بسبب ارتكابه مخالفةإدارية مهما طال عليها الوقت وإنما يجب أن تسقط بمرور فترة زمنية عليها وقد حددها المشرعبخمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة – فإذا انقضت هذه المدة فلا يجوز مؤاخذة الموظفعليها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات المؤاخذة التأديبية كالتحقيق معه أو إيقافه عنالعمل – فإذا اتخذ إجراء من هذه الإجراءات بدأت مدة جديدة وهذا الإجراء يدل على أن جهةالإدارة لم تتغاض عن المخالفة التي ارتكبت – وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبةلاحدهم يعني انقطاعها بالنسبة للباقين.
محو العقوبات التأديبية : نصت على جواز المحو المادة (29) من قانون الخدمة المدنيةوفقاً للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية، ويترتب على المحو اعتبار العقوبة كأن لم تكنبالنسبة للمستقبل.
وبينت المادة (70) من نظام الخدمة المدنية أن العقوبات التأديبية تمحى بانقضاءالفترات التالية دون أن توقع على الموظف أية عقوبة تأديبية أخرى.
- ستة أشهر في حالة الإنذار .
- سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوعاً .
- سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع .
- ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاث شهور ولاتجاوز أثنى عشر شهراً .
- أربع سنوات في حالة خفض الدرجة.
كما تمحى عقوبة التنبيه أو اللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائفالقيادية بانقضاء ثلاث سنوات.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة (70) آنفة الذكر على أن يكون المحو بقرار من السلطةالمختصة بتوقيع العقوبة ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
ثالثاً : واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم
نتناول هذه الواجبات الإيجابية والسلبية كل في مبحث مستقل كالتالي:
· واجبات الموظفين
1- تدريب الموظفين :
بالرغم من وضع قانون الخدمة المدنية الواجبات تحت عنوان حقوق الموظفين وواجباتهم بدءاًبالمادة (18) وحتى المادة (26) إلا أن المادة (10) منه قد نصت على اعتبار الانتظام فيالتدريب واجباً أساسيا من واجبات الموظف
2 - أداء العمل :
أوجب البند (1) من المادة (24) من قانون الخدمة المدنية على الموظف أن يقوم بنفسه بالعملالمنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة.
3 - واجبات الوظيفة وأوقات الدوام الرسمي
أوجب البند (2) من المادة (24) آنفة الذكر على الموظف أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداءواجبات وظيفته ، كما أجازت تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذااقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن مواعيد العمل الرسمية تحدد بقرار من ديوان الخدمة المدنية ،ويجوز تحديد مواعيد خاصة لجهات حكومية معينة أو لوظائف محددة بالاتفاق مع هذه الجهات(م 82/2 من نظام الخدمة المدنية) .
أما العطلات الرسمية فتحدد بقرار من مجلس الوزراء (م 82/1 من نظام الخدمة المدنية) .
وأجازت المادة (83) من النظام للوزير تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالجهةالحكومية في داخل البلاد أو خارجها وتعتبر مدة التكليف في هذه الحالة أيام عمل رسمية.
4- واجب الطاعة: أما البند (3) من المادة (24) فقد أوجب على الموظف أن ينفذ ما يصدرإليه من الأوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
وبطبيعة الحال يتعين لالتزام الموظف بهذا الواجب أن يكون الأمر الصادر إليه ظاهر المشروعيةوله في سبيل ذلك مناقشة رؤسائه توصلاً لهذه الغاية.
وحماية من المشرع للموظف في حالة تنفيذ أمر غير شرعي فقد قضت المادة (27/2) منقانون الخدمة المدنية بإعفاء الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاًلأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكونالمسئولية على مصدر الأمر.
5. الالتزام بالشرعية: نص على هذا الواجب البند (4) من المادة (24) بقوله "أن يلتزمبأحكام القوانين واللوائح".
6. المحافظة على المال العام: وهذا الواجب أورده البند (4) من المادة (24) أيضاً بنصهعلى ".. وأن يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق أموالها بما تفرضه الأمانةوالحرص عليها".
7. المحافظة على كرامة الوظيفة: وهذا الواجب أورده البند (5) من المادة (24) أيضابنصه على ".. وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترامالواجب".
ومن الجدير بالإشارة أن هذا الواجب يتعدى أوقات العمل الرسمية ومكان العمل بحيث يكونأكثر شمولاً من هذا المجال الضيق فيسأل الموظف عن إخلاله بهذا الواجب إذا ما خرج عنكرامة الوظيفة أو تصرف تصرفاً لا يتفق والاحترام الواجب في الحياة العامة طالما اتصفبوصف الموظف العام.
8. أداء الشهادة: فرضت المادة (58) من نظام الخدمة المدنية واجباً على الموظف مؤداهالتزامه بأداء الشهادة إذا ما استدعى لسماع شهادته في تحقيق، وفي حالة امتناعه عنالحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يسأل تأديبياً.
· الأعمال المحظورة (الواجبات السلبية):
1. الانقطاع عن العمل:
حظرت المادة ( 23) من قانون الخدمة المدنية على الموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدودالإجازات التي يصرح له بها.
ورتبت المادة (81) من نظام الخدمة المدنية الجزاء على مخالفة هذا الواجب بنصها على أنه: " إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبهعن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماًمتصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة في خلال أثنى عشر شهراً اعتبر الموظف مستقيلاً بحكمالقانون".
وقد اصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 3 لسنة 1981 بشأن تفسير المادة (81) من نظامالخدمة المدنية والذي سنتولى دراسته بالتفصيل عند دراسة أسباب انتهاء الخدمة.