الأحد، 31 يناير 2016

يسمى بعقد ديزني لاند او عقد الأحلام الوظيفية| المحسوبية والبراشوتية فيعقد تعيين الوكيل المساعد للشؤون الفنية السابق والمحال للتقاعد من وزارةالنفط السيد علي بن سبت




لانريد الحديث عن إنجازاته في وزارة النفط ، منذ تولية منصب الوكيل المساعد للشؤون الفنية سابقاً ،ولسنا بخصومة معه!!
ولكن مانريد ان نقوله بإختصار أن السيد علي بن سبت خدم 38عاماً في وزارة النفط وأحيل الى التقاعد في عام 2015 ولايزال المحاسبة حتى اللحظة يكتب ملاحظات على عدم قانونية اعتماده للكتب الرسمية لوزارة النفط لانتهاء مرسومة منذ عام 2013.
لذلك رأى الوزير العمير ومجلس الوزراء إحالته للتقاعد وفق القانون الجديد ولأنه "مطبق العداد للخدمة" ، لكن مثلما بدأنا حديثنا فالقطاع النفطي مثل أي منظومة حكومية لا يدار بالكفاءة والأحقية ، بل بالمحسوبية فنضع من لا يستحق في مكان ليس له صلة به لا من قريب ولا من بعيد.
لذلك سنتحدث قليلاً عن عقد الأحلام او عقد "ديزني لاند" واعتقد واجزم ان حتى في مدينة الأحلام لن يحصل االسيد علي بن سبت الوكيل المساعد السابق للشؤون الفنية في وزارة النفط على هذا العقد الوظيفي ،والذي جرى تعيينه بطريقة هوليوودية بمنصب كبير وكبير جداً عليه في القطاع ومتى !!! بعد إحالته للتقاعد !! بمعنى استلام راتبين "راتب التقاعد وراتب المنصب الجديد" (ولاحتى بالاحلام) نستعرض قليلاً مخالفات تعيينه ولاتنسون الراتب الموضوع بالاضافة الى راتب التقاعد الذي يحصل علية نظير خدمته في وزارة النفط وتخيلوا المبلغ الضخم الذي يتقاضاه بطل القصة البراشوتية لهذه الليلة نظير ماذا أنا شخصياً لا اعلم نظير ماذا!! لأنني لم ارى او اشهد اي إنجاز يمكن ان اتحدث عنه له في وزارة النفط بل كان احد الأسباب الرئيسة في إقصاء وتهميش وزارة النفط .

علي بن سبت الوكيل السابق لوزارة النفط بالوكالة والذي لم يتم التجديد له من قبل مجلس الوزراء في ٢٠١٥ لإحالته للتقاعد ،تم تعيينه لدى احد شركات المقاولين ( الشركة الكويتية للحفريات ) التي لديها عقد لتزويد عمالة مهنية متخصصة للعمل في المكتب الرئيسي للشركة الكويتية لنفط الخليج وبإيعاز من الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج السابق مخالفا بذلك قرار مؤسسة البترول بعدم تعيين متقاعدين ومن تجاوز السن القانونية في العقود المبرمة مع المؤسسة وشركاتها التابعة ،وبذلك  منح راتب شهري يعادل ٧٠٠٠ دينار كويتي بالاضافة الى راتبه التقاعدي علما بان أقصى راتب شهري في العقد لا يزيد عن ٥٠٠٠ دك ،بالاضافة الى سيارة مخصصة لفئة القياديين ( أودي 8 ) على الرغم من نوع السيارات في العقد لا تغطي هذا النوع من السيارات و افضل موديل لديها عبارة عن برادو غير كاملة المواصفات ،كما أن الراتب و نوع السيارة بدون اي أمر تغييري ،كما أنهُ بتاريخ تعيينه في شهر يوليو ٢٠١٥ سلم جميع رواتبه ومميزاته الوظيفية حتى تاريخه ومع ذلك لا يوجد له مكتب يباشر به أعماله في الشركة الكويتية لنفط الخليج ،بالاضافة الى تعيينه مؤخرا كنائب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لنفط الخليج وهو لا يزال يعمل ويتقاضى راتبه الشهري من شركة المقاول KDC الشركة الكويتية للحفريات عبر عقدها مع KGOC  ،وأخيراً السؤال :
هل هذا نوع من انواع الفساد او انه أمر عادي ؟
أليس هذا مخالف لقواعد وسلوك العمل وسبب رئيسي في تحمل الدّولة لنفقات مالية في ظل سياسة تقشف وعجز مالي تمر بها الدولة !؟
-------------------------------
لماذا عين ( كمستشار للرئيس التنفيذي لنفط الخليج ) وهو ليس لديه إنجازات بسجله وتاريخه الوظيفي في وزارة النفط !؟ علماً بأن الوظيفة التي تم تعيينه عليها في الشركة بواسطة عقدها مع شركة الحفريات الكويتية ،وجميع الرواتب والمزايا في عقد الشركة الكويتية للحفريات تتحملها الشركة الكويتية لنفط الخليج زائدا عليها نسبة ٢٥٪ للمقاول ،ونريد التذكير حتى اللحظة !! لا يوجد له مكتب ولا رقم هاتف داخلي ولا سكرتيرة في الشركة الكويتية لنفط الخليج على الرغم من ان وظيفته ( مستشار الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج ) !! بمعنى استلم راتب وانت في بيتكم وخلك على دقة التليفون .
مصدر حكومي
‪31/1/20015‬

السبت، 30 يناير 2016

الأمانة العامة للتخطيط تخاطب الجهات الحكومية كافة بما فيها الجهات الغير خاضعة لديوان الخدمة بخفض نفقات السفرات ومصروفات الانتقال






خاطب التخطيط الجهات الحكومية بضرورة خفض نفقات السفر ومصروفات الانتقال للجهات الحكومية كافة بما فيها غير الخاضعة لديوان الخدمة المدنية.
وقال الكتاب: بناء على قرار مجلس الوزراء، المتخذ في اجتماعه، المنعقد بتاريخ 2015/3/23 القاضي بالتالي:
1 - احيط المجلس علماً بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2015/1 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال وتعديلاته.
2 - تطبق لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2015/1 وتعديلاته، على كل الجهات والهيئات والمؤسسات العامة (المستقلة والملحقة) ذات الكادر الخاص، وعلى الشرائح الوظيفية المختلفة (مدنيين، عسكريين، دبلوماسيين)، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع باعداد الأداة القانونية المناسبة.
وعلى القرار المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 2015/8/3 القاضي بالتالي:
أولاً: الموافقة على تخفيض نفقات السفر للوزراء والمعينين بدرجة وزير خلال قيامهم بالمهمات الرسمية ليصبح 300 د.ك يومياً بدلاً من 350 ديناراً.
ثانياً: يستحق الوزراء أيام الذهاب لمقر المهمة المحددة لبدئها والعودة منه الى مقر عملهم بعد انتهائها وفق النظم المتبعة في ديوان الخدمة المدنية.
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.
فقد أثار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح في اجتماع مجلس الوزراء رقم 2016/2 المنعقد بتاريخ 2016/1/11 بأن هناك جهات خاضعة لاشراف بعض الوزراء لا ينطبق عليها قرارات ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يستدعي تعديل مخصصاتهم، بحيث يطابق المشمولين في نظام ديوان الخدمة المدنية، واصدر المجلس قراره رقم 43 التالي:
أولاً: التأكيد على قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 2015/3/23 القاضي بـ«تطبق لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2015/1 وتعديلاته، على كافة الجهات والهيئات والمؤسسات العامة (المستقلة والملحقة) ذات الكادر الخاص، وعلى الشرائح الوظيفية المختلفة (مدنيين، عسكريين، دبلوماسيين)، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد الاداة القانونية المناسبة»، وتكليف الوزراء بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأداة القانونية المناسبة، كل حسب اختصاصه واتخاذ ما يلزم لإصدارها.
ثانياً: تكليف الوزراء بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأداة القانونية المناسبة لتوحيد صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 للجهات والهيئات والمؤسسات العامة الملحقة والمستقلة ذات الكادر الخاص.

وافد "مصري" يحصل على مميزات مالية وراتب لايحصل عليه رؤساء دول نظير عمله مستشاراً في مؤسسة البترول الكويتية






اليوم نتحدث ونفتح ملف وافد "مصري" ليس كأي وافد !! أو بمعنى أصح وافد مهم للغاية في طبخ القوانين في مؤسسة البترول الكويتية .
يعمل مستشاراً قانونياً في مؤسسة البترول استخدمه مجلس إدارة المؤسسة في طبخ قوانين عده من ضمنها فصل الموظفين الكويتيين الذين يعارضون الاستراتيجية التي تدار بها المؤسسة من قبل مجلس الادارة وبالأخص معارضي إدارة عضو مجلس الادارة بدر عبدالجبار علوان الشراد ، كذلك الدور الكبير الذي لعبه بطل ملفنا اليوم في تدوير وزير النفط السابق د. علي العمير .
فمن هو هَذا الوافد الذي يقوم بفصل الكويتيين من أعمالهم ويدور الوزراء لأجله ،صراحةً نقولها لكم هذا الوافد هو احد الأسباب الرئيسة لتدوير الوزير العمير بعد اعلان العمير رغبته بإنهاء خدمات "المستشار المصري" لحصوله على تقدير علمي  "مقبول" ويتقاضى راتب ومميزات لايتقاضاها رؤساء دول!! 
١-راتب 4000 د.ك
٢- بدل ايجار 600 د.ك
٣- سيارة 
٤- كرت بنزين 
٥- موقف خاص 
٦- دورات تدريبية خارجية 
٧- مكافاة لجان  6000 سنويا 
٨- بدل تذاكر سنوية  للعائلة 
٩- رسوم مدارس خاصة للابناء 
١٠-بونص سنوي 12000 د.ك
،في حين ان التوظيف للمواطنين مغلق منذ أعوام ،بل أن قبول الكويتيين صعب وصعب للغاية ويجب أن يكون تقديرهم العلمي عالياً جداً "جيدجداً - امتياز" ليتم توظيفهم في مؤسسة البترول الكويتية.

للعلم هذا الوافد قام بتوظيف مجموعة من أقاربه وبرواتب خيالية ومنهم زوجته ،وكثير من الكويتيين ينتظرون طوابير في الخدمة المدنية فرصة الحصول على وظيفة .

فهل سيتم اتخاذ الإجراء اللازم في بطل قصتنا وانهاء خدماته وتكويت مؤسسة البترول الكويتية بالكامل لأنه بإختصار أصبحت مؤسسة البترول الكويتية !! كويتية فقط بالإسم اما فعلياً فهي مؤسسة حكومية لجلب العمالة الوافدة في الكويت مقصيةً للكفاءات الوطنية

مصدر حكومي
30/1/2016

الثلاثاء، 26 يناير 2016

نقابة مؤسسة البترول الكويتية : لهذه الأسباب نختلف مع الإدارة





 
 
اخواننا وأخواتنا أعضاء الجمعية العمومية :
لقد حاولنا أكثر من مرة مد يد التعاون مع الإدارة الحالية  من خلال مقابلة رئيسها التنفيذي وبعض الأعضاء المنتدبين ، ولكن يبدو أنهم مستمرين بتنفيذ أجندتهم ، وعلى الرغم من تغيير الوزير السابق الذي لم يجاريهم في هذه الأجندة  إلا أنهم استطاعوا حاليا تمرير القرارات التي أوقفت من خلال الوزير الحالي ( المؤقت ) الذي قام بالمساهمة في اختيار وتعيين مجلس إدارة جديد و تغيير مرسوم تنظيم المؤسسة من خلال نقل الصلاحيات إلى الرئيس التنفيذي بدل من وزير النفط في خطوة قد تكون مشبوهة دستوريا !! حيث لم يتمكن صاحب القرار من الانتظار قليلا ليتم تعيين وزير بالأصالة ليتمكن من اختيار وترشيح أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والرئيس التنفيذي حسب قانون انشاء المؤسسة ورأي الفتوى والتشريع .
بالأمس القريب قابلنا وزير النفط بالوكالة ووعدنا بمعالجة الوضع الراهن بعد أن طرحنا عليه القضايا التي تمس حقوق ومزايا العاملين ، ولكن يبدو أن الوزير الحالي جاء لإعطاء غطاء قانوني لممارسات هذه الإدارة التي نفذت جميع مطالبها المادية وقراراتها ( المشبوهة ) التي تم إيقافها من قبل الوزير السابق .
 
 
اخواننا وأخواتنا أعضاء الجمعية العمومية :
لم نتفاجأ كثيرا ولم نستغرب في نفس الوقت عندما تابعنا رسالة السيد / نزار العدساني في الموقع الالكتروني للمؤسسة يشكر فيها القيادة السياسية والعاملين في القطاع النفطي لنيله الثقة والتجديد له في مجلس إدارة المؤسسة ، ولكن تفاجأنا باستمراره في اسلوب استفزاز العاملين من خلال إصدار قرارات انتقصت من حقوق العاملين في المؤسسة بصفة خاصة ، ومن المستغرب أيضا إن من يسوق لرسائل  التحفيز  والشفافية والأمانة في أروقة المؤسسة هو نفسه من يخالف هذه الرسائل وعدم التعامل بمهنية في تطبيق القرارات الإدارية التي يتم إصدارها بكتب سرية وفرضها أمر واقع على العاملين دون الرجوع الى ممثلي العاملين النقابات النفطية و الذي ينقاض شعاراتهم الزائفة... اين الشفافية باتخاذ قرارات لتطبيق سياسة التقشف دون الرجوع للموظف و تعريفة عن طريق النشرات او ندوة تعريفية عن الاجراءات المؤقتة  و الاستثنائية التي سوف تتأخذ قبل تطبيقها.
 
نحن لازلنا عند موقفنا على الرغم من محاولة الوزير بالعدول عن قراراتهم الكارثية والتي عصفت بحقوق ومكتسبات العاملين في المؤسسة خلال الفترة الماضية وذلك بعد مقابلتنا له في مكتبه بمجلس الأمة ، ولكن يبدو أن الوزير المؤقت جاء لتأدية واجب وليكون ضيف شرف لحفل تنصيب مجلس الإدارة الجديد بعد أن وضع له بصمة في تدمير القطاع النفطي .
 
اخواننا وأخواتنا أعضاء الجمعية العمومية :
انجازات قطاع الشئون الإدارية
سقطت قبل النشر
 
1-الإدارة أجبرت العاملين في المؤسسة باستغلال رصيد الإجازات السنوية وعدم الترصيد أكثر من 45 يوم سنويا ، في حين إن هناك عضو منتدب قام بترصيد 200 يوم حتى هذا العام حيث استبدل جزء منه بمبلغ خيالي, و الادهى و الامر هو من اصدر قرار باستغلال رصيد الإجازات السنوية وعدم الترصيد و هو المعنى بتطبيقه !
2- الإدارة لم تطبق لائحة الجزاءات على من قام بتسريب خطابات وزير النفط  و الرئيس التنفيذي واجتماعات مجلس الإدارة ، واكتفت بفصل الموظفين من الخدمة على خلاف بما هو معمول باللائحة .
3-الإدارة فصلت الترقيات الاستثنائية على قياس بعض المحسوبين على الإدارة ، ولم تساوي الموظفين الحاصلين على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة مع زملاءهم السابقين .
4- قامت الإدارة بإلغاء الكثير من الشواغر القيادية و الإشرافية وغيرها ، حيث قتل الطموح لدى العاملين بعد أن حرموا من فرص الترقية التي كانوا ينتظروها والتي تعدت أكثر من 10 سنوات للبعض منهم في الخدمة.
5- قامت الإدارة بوضع شرط ( أعمال جليلة ) في اجتماع مجلس  الإدارة الأخير في محاولة لتجديد عقد نائب عضو منتدب تخطى السن القانوني ( 60 عام) ومدته القانونية في الخدمة أيضا  35 سنة )  حيث باءت محاولتهم بالفشل بعد أن تم رفض التجديد له ، والآن الرئيس التنفيذي يبذل جهود حثيثة لتعيينه مستشار في مكتبه).!!
6- قامت الإدارة بزيادة سقف الصندوق التكميلي إلى 1000 د.ك مع رفع نسبة الاستقطاع ورفع سقف الراتب ، وهذا يدل على إن القائمين على الصندوق  عالجوا سوء إدارتهم بزيادة الاستقطاع من العاملين وليس تلبية مطلب النقابة بزيادة الصندوق دون المساس بنسبة الاستقطاع أو سقف الراتب للعاملين .
8- الادارة الحالية تقوم بحسب والغاء أي وظيفة  تشغل من الهيكل نتيجة تقاعد الموظف وتلغي حق الموظفين الطبيعي في الترقي الوظيفي اسوة بالعاملين بأي مؤسسة او شركة وذلك تحت اسم التقشف في الوقت ذاته تتوسع في هياكل القياديين من خلال فتح مناصب جديدة على مستوى رئيس شركة !! اليس المنطقي والمعقول أن يتم دمج وظائف القياديين بعد دمج القطاعات؟!.

متضامنين مع توجهات سمو الأمير حفظه الله بترشيد الإنفاق على جميع القيادات دون استثناء | نقابة مؤسسة البترول : الحكومة دمرت القطاع النفطي بوزير "مؤقت"




 
 
استنكرت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية من تصرفات وزير النفط بالوكالة أنس الصالح وذلك بعد موافقته على اللائحة الإدارية للعاملين في القطاع النفطي وتقديمها للمجلس الأعلى للبترول واعتمادها على الرغم من اعتراض النقابات النفطية عليها مسبقا لانتقاصها وسلبها حقوق أساسية للعاملين، بالإضافة إلى منح الإدارة سلطات إضافية مطلقة من شأنها سهولة التعسف في التعدي على أبسط الحقوق للموظفين وذلك في مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها في الدولة، ويذكر إن الإدارة قدمت هذه اللائحة المشبوهة منذ عام 2013 بعد تولي  نزار محمد العدساني إدارة المؤسسة حيث قوبلت بالرفض من النقابات النفطية  قبل أن يتم إيقاف العمل بها من قبل وزير النفط السابق د/ علي العمير، ولم تستغرب نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية من تصرف الحكومة لتعيينها وزير بالوكالة "مؤقت" ليدمر القطاع النفطي بهذه القرارات الكارثية، كما أن الحكومة مررت المرسوم الأميري الأخير الذي منح جميع صلاحيات وزير النفط للرئيس التنفيذي و أصبح وزير النفط لا دور قيادي له في أهم قطاعات الدولة. وبذلك ينتظر القطاع النفطي الآن القرار الإداري الأخير للوزير الحالي قبل انتهاء مهمته في الوزارة والذي يتضمن شغل المناصب لنواب الرؤساء في الشركات النفطية حيث تجري الآن عملية تفصيل المناصب الجديدة حسب الشروط التي تتناسب مع خبرة المرشحين المقربين.
وتطالب نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية الحكومة بضرورة التدخل بإعادة النظر في تعيين القيادات النفطية وابعاد عناصر التأزيم و تطبيق ترشيد الإنفاق عملا  برغبة وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على القيادات في الدولة دون استثناء أي فئة، حيث قامت الإدارة في القطاع النفطي بتطبيق سياسة الترشيد على صغار العاملين دون القيادات مثل تذاكر السفر ومكافأة الزيادة السنوية ، علما بأن الإدارة العليا صرفت بدل نقدي للإجازات الدورية لها  بمباركة الوزير الحالي بمبالغ خيالية في الوقت الذي تتجه سياسة الدولة الى ترشيد الانفاق !
 
وختاما تقدر نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها الدولة وتتمنى أن يقود القطاع النفطي إدارة مهنية بعيدة عن المصالح الشخصية وذلك لوقف الهدر في المشاريع الملياريه وتفعيل سياسة التقشف دون استثناءات.
 
الكويت في 26 يناير 2016

الأربعاء، 20 يناير 2016

الخدمة المدنية : الوزير السلطة الوحيدة المختصة بإحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة للتحقيق !! والبعض يتجاوز نص مادة قانونية في نص العقوبات الإدارية عمداً بدافع الشخصانية او تصفية الحسابات




في الفترة الأخيرة ووفق احصائيات أعدت مسبقاً ،لوحظ تزايد إعداد الشكاوى لدى ديوان الخدمة المدنية بسبب تقاعس المسؤولين في الجهات الحكومية وعدم إلتزامهم بما جاء في نصوص اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم العمل في وزارات ومؤسسات الدولة ،لذلك 

لا سبيل إلى احترام النظام القانوني إلا إذا تضمن هذا النظام القواعد التي تكفل حمايةالمرافق العامة ضد كل عبث أو إهمال أو تقصير من بعض الموظفين الذين لا يلتزمون بما يفرضهعليهم الواجب الوظيفي، وكما أن أي نظام وظيفي لابد أن يتضمن الحقوق والمزايا التي تمنحللموظفين فإنه يتعين أيضاً أن يتضمن قواعد تأديبهم ونظام عقابهم، ولم تحدد النصوصالقانونية المخالفات التأديبية على وجه الحصر، ذلك أن النصوص التي وردت عند تحديدواجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم لم تشتمل على كافة المخالفات التي يمكن تصورهاعلى خلاف القانون الجزائي الذي بين الجرائم المعاقب عليها على سبيل الحصر، وعلى ذلكفإنه يمكن تقدير الأخطاء التي تستوجب المؤاخذة التأديبية بالنظر إلى طبيعة الوظيفة وماتفرضه واجباتها على الموظف.

     وقد سار قانون ونظام الخدم المدنية على هذا النهج، ولم يسلكا مسلك قانون الجزاءوالقوانين الجزائية الأخرى في حصر الأفعال المؤثمة وتحديد أركانها ، ونوع ومقدار العقوبةالمقررة لكل فعل منها، وإنما اكتفى قانون الخدمة المدنية بسرد أمثلة من واجبات الموظفينوالأعمال المحظورة عليهم، وقضى في المادة (27) منه بأن كل موظف يخل بالواجبات أو يخالفالمحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبياً مع عدم الإخلال بالمسئوليةالجزائية أو المدنية عند الاقتضاء، كما قضت هذه المادة بإعفاء الموظف من العقوبة التأديبية إذاثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلىالمخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر، ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عنخطئه الشخصي.

وبينت (28) من ذات القانون الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين سواء القياديين أوغيرهم ، ورددت المادة (60) من نظام الخدمة المدنية هذه الجزاءات ، ومن ذلك يتبين أن الأفعالالمكونة للذنب الإداري ليست محددة حصراً ونوعا، وإنما مردها بوجه عام الإخلال بواجباتالوظيفة أو الخروج على مقتضياتها، وكل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء، وإنماترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما يستأهله من جزاء فيحدود النصاب القانوني المقرر، وإن كان يتعين على مصدر قرار توقيع العقوبة أن يراعيتناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة ، كما يتعين أن يراعي أيضاً تدرج العقوبة وهي من المبادئالمقررة في التأديب والتي استقر عليها الفقه والقضاء.

وبعد هذا العرض نبدأ في سرد مبادئ وقواعد التأديب التي أوردها قانون ونظام الخدمة المدنية، وذلك على النحو التالي:

تعريف المخالفة التأديبية :

عرفت المادة (27) من قانون الخدمة المدنية في فقرتها الأولى ضمناً المخالفة التأديبية بأنها " الإخلال بالواجبات أو مخالفة المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح ورتبت علىذلك التعريف نتيجة بالنسبة لمرتكبها إلا هي "معاقبته تأديبياً.

وحماية للموظف الذي يلتزم بواجب طاعة رؤسائه وفي ذات الوقت يراعي في أعماله مبدأالمشروعية وتوفيقاً بين هذين الالتزامين في حالة ارتكابه مخالفة تنفيذاً لأمر رئيسه فقد نصتالفقرة الثانية من المادة (27) آنفة الذكر على أنه "ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبتان ارتكابه المخالفة كان تنفذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة،وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر".

 

العقوبات التأديبية:

تحديد العقوبات:

تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علىالموظفين هي:

      1.        الإنذار .

      2.     الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوزتسعين يوماً خلال أثني عشر شهراً.

      3.        تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز أثنىعشر شهراً عن المخالفة الواحدة.

  4.  خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر توقيع العقوبة الأقدمية  في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.

      5.        الفصل من الخدمة.

ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية:

أ . التنبيه كتابة من الوزير.

ب.  اللوم.

جالفصل من الخدمة.

ولقد كرر نظام الخدمة المدنية في المادة (60) منه نص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية.

   ويمكن استخلاص بعض النتائج من التدرج المشار إليه وهي:

·  ضرورة التزام سلطة إصدار القرار التأديبي بتناسب  العقوبة مع المخالفة ( وإلا شاب قرارها عيب الغلو في التقدير) .

·     إن تحديد العقوبات على هذا النحو يعني أنه لا يجوز توقيع غيرها مما لا يرد بها نص.

الإجراءات التأديبية:

لكي توقع الجهة الحكومية عقوبة ما على الموظف لارتكابه مخالفة تأديبية رسم القانون الطريقالتي تتبعه في هذا المجال، بأن حدد سلطة الإحالة إلى التحقيق ، وكذلك بين إجراءات التحقيق،كما حدد سلطة توقيع العقوبة التأديبية وبين طرق التظلم من القرار التأديبي وسنتولى بيان تلكالأمور كالآتي:

1- سلطة الإحالة للتحقيق:

إذا ما نسب لموظف ما ارتكابه مخالفة تأديبية يعرض الأمر على سلطة الإحالة لتقرر ما إذا كانمن المناسب إحالة الموظف للتحقيق أم عدم إحالته ، وقد حدد نظام الخدمة المدنية هذه السلطاتوالتي تختلف باختلاف المجموعة الوظيفية ذلك أن إجراء التحقيق أمر استلزمه القانون حيثنصت المادة (55) على عدم توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وبذلك يعتبر التحقيق من الضمانات التي كفلهاالنظام للموظف، وتتم الإحالة وفقاً لما يلي.

-         مجموعة الوظائف القيادية والعامة:

نصت المادة (56/1) من نظام الخدمة المدنية على أن "تكون إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق بقرار من الوزير".

-         مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة:

نصت المادة (56/2) من نظام الخدمة المدنية على ما يلي:  "وتكون الإحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى".

2) إجراءات التحقيق :

أشكل التحقيق:

لم يشترط النظام في التحقيق أن يكون كتابياً ، بل أجاز أن يكون شفاهة (م 55 من نظامالخدمة المدنيةفقد تكون المخالفة بسيطة لا تستاهل التحقيق الكتابي، ولا تستوعب محضراً أومحاضر متعددة.

بتدوينه:

نصت المادة (56/3) على ما يلي " ويثبت التحقيق إذا كان كتابة في محضر أو محاضربأرقام مسلسلة وتذيل كل ورقة من أوراقه بتوقيع المحقق والكاتب إن وجد".

جكاتب التحقيق:

ويتضح من النص أنه يجوز للمحقق أن يستعين بكاتب ليتفرغ المحقق للتحقيق دون الانشغال بعبء كتابته.

 دالحضور:

نصت المادة (57/1) من نظام الخدمة المدنية على ما يلي " لا يكون التحقيق إلا بحضورالموظف ، ومع ذلك يجوز إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته".

 

هـالاطلاع والشهادة:

 ونصت المادة (57/2) على ما يلي: "وللمحقق الاطلاع على الأوراق المتصلة التحقيق وسماعالشهود من الموظفين وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين".

 و . الامتناع عن الشهادة:

ونصت المادة (58) من النظام على الآتي "كل موظف يُستدعى لسماع شهادته في تحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لدية من معلومات دون عذر مقبول يسأل تأديبياً، ومن ثم يعتبر الامتناع عن الشهادة إحدى المخالفات التأديبية

زالمخالفة التأديبية والجريمة الجنائية: من المبادئ المسلم بها أن المخالفة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية من حيث طبيعة وأهداف كل منهما ، ومن حيث الجهات المختصة بالنظر في كل منهما وإجراءات البحث والبت والمساءلة والعقوبات التي توقع في كل حالة، ولهذا فإن وجود الجريمة الجنائية لا يترتب عليه بالضرورة أن توجد المخالفة التأديبية وإن كان منالجائز أن يشتمل الفعل الواحد على جريمة جنائية وجريمة تأديبية في نفس الوقت، كما إن ثبوت براءة المتهم من الجريمة الجنائية لا يترتب عليه    حتماً تبرئته من التهمة الموجه له فيالجانب التأديبي، فقد تنعدم الجريمة وتثبت المخالفة التأديبية . 

-   وقد نصت المادة (59) من النظام على أنه "إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة ليتولى عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه".

-   ومن النص يبين أن هناك صلة بين بعض المخالفات التأديبية والجرائم العامة فقد تشكلالأفعال نفسها جريمة من جرائم القانون العام، فإذا ما بدت مثل هذه الشبهة للمحقق تولىعرض الأمر على النحو الوارد بالنص وللوزير في هذه الحالة إبلاغ السلطات القضائية لتتولىالتحقيق ومحاكمة الموظف عما نسب إليه ، وله أيضاً الأمر باستمرار التحقيق الإداري، أو وقفهحتى تبت السلطات القضائية في الأمر وفي النهاية تتخذ جهة الإدارة ما تراه في ضوء مايسفر عنه التحقيق أو المحاكمة من نتائج.

-         المسئولية الجزائية والمدنية

نصت المادة (31) من قانون الخدمة المدنية على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء".

حلجنة التحقيق : لاهمية شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ولانشغال مجلس الخدمة المدنية فيما عهد إليه من مهام ، وللتفرغ للتحقيق فقد نصت المادة (62) من نظام الخدمة المدنيةعلى أنه ".. وللمجلس إحالة الموضوع إلى لجنة تشكل من بين أعضائه لدراسته واقتراح القرارالمناسب".

وأجازت الفقرة الثانية من المادة (62) للجنة أن تستعين بآراء من تختاره من غير أعضائها ،كما يجوز لها أن تكلف أحد أعضائها أو غيرهم لاستكمال التحقيق.

وقضت الفقرة الأخيرة من المادة (62) بعرض اقتراحات اللجنة على مجلس الخدمة المدنية لاصدار قراره الذي قضت بنهائيته.

 طالوقف عن العمل: قد يكون الوقف عن العمل إجراء احتياطياً تستدعيه مصلحة التحقيقبأبعاد الموظف عن مكان العمل والتأثير في مجريات الأمور، سواء في الشهود أو جسمالجريمة، أو لكف يده وعدم مخالطته زملائه وقد حامت حوله شبهة ارتكاب مخالفة تأديبية ، كماقد يكون الوقف لسبب يتعلق بالمصلحة العامة.

ولهذا قضت المادة (30) من قانون الخدمة المدنية "بوقف الموظف عن عمله إذا اقتضتمصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهريجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله فإذا كان الوقف لمصلحة التحقيق فإنه في هذهالحالة يوقف صرف نصف مرتب الموظف ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذارأو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع، أما إذا كان الوقف للمصلحة العامة فإنهيتقاضى راتبه كاملاً خلال فترة الوقف ، كما يوقف الموظف عن العمل إذا حبس في دولة الكويتحبساً احتياطياً او تنفيذاً لحكم قضائي ، ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبسالاحتياطي ولا يرد له إلا إذا انتهى التحقيق إلى عدم مسئوليته أما في الحبس تنفيذاً لحكمقضائي فإنه يتم وقف صرف ثلاثة أرباع المرتب إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له إلا إذاانتهت المحاكمة إلى عدم مسئوليته، إما إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم نهائي فإنه يتم حرمانالموظف من مرتبه كاملاً.

ى.  سلطة الوقف العملقضت المادة (54/1) من نظام الخدمة المدنية على أن " يكونالوقف عن العمل لمصلحة التحقيق طبقاً للبند (1) من المادة (30) من قانون الخدمة المدنيةالمشار إليه بقرار من الوزير بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة.

 أما بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى فنصت الفقرة الثانية من المادة (54) آنفةالذكر على أن يصدر القرار من وكيل الوزارة.

ويكون الوقف للمصلحة العامة بقرار من الوزير لجميع الموظفين عملاً بالفقرة الثالثة منتلك المادة وتتحدد سلطة الإحالة إلى التحقيق وإجرائه بالجهة الحكومية التي وقعت فيهاالمخالفة ولو كان الموظف تابعاً لجهة أخرى ، وذلك فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية(م 56/1 من نظام الخدمة المدنية) .

 

 

كأثر الإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة أو الوقف عن العمل:

أ.الترقية : تبدو خطورة إحالة الموظف إلى التحقيق أو وقفه عن العمل في الآثار المترتبةعليهما، فإلى جانب ما يشيعه إحالة الموظف إلى التحقيق من جو قاتم سواء على جهة الإدارةأو الموظف المحال للتحقيق وإلى ما يترتب على وقفه عن العمل من وقف صرف نصف مرتبه ،فقد نصت المادة (76) على بعض الآثار كالآتي:

لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمةالجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أوالإحالة".

فإذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنـذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليهاإلى التاريخ الذي استحقـها فيه".

بالاستقالةكما نصت المادة (74/4) من نظام الخدمة المدنية على أنه " لا يجوز قبولاستقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءاتتأديبية أخرى، فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصلجاز قبول استقالته".

ج. الإجازة الدورية : تقطع الإجازة الدورية بوقف الموظف عن عمله ويدور الباقي منهالرصيده من الإجازات الدورية.

3- سلطة توقيع العقوبةقبل أن نتكلم عن السلطة التأديبية أي السلطة التي لها حقتوقيع العقوبة، يجدر بنا أن نبين كيفية تناولها الدعوى التأديبية وهو ما يعرف بالإحالة إلىالمحاكمة التأديبية.

الإحالة للمحاكمة التأديبيةبعد أن يفرغ المحقق من تحقيقه سواء أكان شفاهة أم كتابةًيحيل الأمر للسلطة المختصة بتوقيع العقاب للتصرف في التحقيق وإعمال سلطتها أما بحفظالتحقيق أو بتوقيع العقوبة المناسبة ، أو إحالة الموضوع لسلطة أعلى تختص بتوقيع أشد ممايدخل في سلطتها، كفصل أحد موظفي مجموعة الوظائف العامة إذا ما ارتأى وكيل الوزارة أنما يدخل في حدود سلطاته من عقوبات كتخفيض الدرجة مثلا أقل من الجزاء المناسب للمخالفةالتي أرتكبها هذا الموظف.

إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية للمحاكمة التأديبية: إلا أن المشرع ارتأىبالنسبة لموظفي مجموعة الوظائف القيادية أن تكون إحالتهم إلى المحكمة التأديبية أمام مجلسالخدمة المدنية كهيئة تأديبية بقرار من الوزير يتضمن بيانات بالمخالفات المنسوبة للموظفوالأدلة التي تؤيد الاتهام ويبلغ الموظف بصورة من قرار الإحالة قبل الموعد المحدد لانعقادالمجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل.

ويكون للموظف حق الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول علىصورة منها وهذا ما قررته المادة (63) من قانون الخدمة المدنية.

ويفترض بإحالة الموظف إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية ميل الوزير إلى توقيع عقوبةغير التنبيه كتابة منه ، وإلا لأكتفي بتوقيعها ولم يحل الموضوع للمجلس .

المحاكمة الحضورية والغيابية : أجازت المادة (64) من نظام الخدمة المدنية للسلطةالتأديبية المختصة معاقبة الموظف غيابياً إذا تخلف عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر رغمإخطاره بذلك كتابةً ، ويقصد بالتحقيق، هذا التحقيق النهائي الذي تجريه سلطة توقيع العقاب ،ولعل في إجازة التحقيق أو المحاكمة في غيبة الموظف أنه لا يحول غيابه دون محاكمته، وإلالاستفاد الموظف من غيابه وتقاعسه وتسويفه.

سلطة التأديبيقصد بسلطة التأديب الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار التأديبي، أيتوقيع العقوبة التأديبية كما سبق القول، وقد نصت على هذا الأمر المادتان (61،62) من نظامالخدمة ، وفيما يلي ما ورد بها.

1.     مجموعة الوظائف القيادية

تتعدد سلطة تأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية على النحو التالي:

أ.   مجلس الخدمة المدنية : وقد نصت على ذلك المادة (62) بقولها "يختص مجلس الخدمةالمدنية بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ، وذلك بتوقيع عقوبتي اللوم والفصل منالخدمة".

بالوزير : ويختص الوزير بتوقيع عقوبة التنبيه كتابة على شاغلي هذه المجموعة طبقاً لمانصت عليه المادة (28/2من قانون الخدمة المدنية.

2.     مجموعة الوظائف العامة: تتعدد سلطة تأديب هذه المجموعة أيضاً على النحوالتالي:

أ.       الوزير: يختص بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة ( م 61/3) من نظام الخدمة المدنية).

ب.وكيل الوزارة : يختص بتوقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة ( م 61/2 من نظام الخدمة المدنية) . 

3.  مجموعتا الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة:  يختص وكيل الوزارة بتوقيع جميعالعقوبات التأديبية على موظفي هذه المجموعة (م61/1) من النظام .

 قرار الفصل والوقف عن العمل: القاعدة أن القرار الإداري يعتبر سارياً ونافذاً من تاريخصدوره ، إلا أن المادة (79) من نظام الخدمة المدنية قد قضت بأنه إذا عوقب الموظف بالفصلمن الخدمة وكان موقوفاً عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه، وفي هذه الحالة لا يجوز أنيسترد من الموظف المفصول ما سبق أن صرف له خلال مدة الوقف.

وهكذا ينسحب قرار الفصل في هذه الحالة للماضي فيكون القرار ذا أثر رجعي مع عدمالمساس بما صرف للموظف من مرتبات وغيرها خلال الفترة السابقة على صدور القرارالتأديبي.

4. الطعن في القرار التأديبي قضائياً : سبق الإشارة في الفصل التمهيدي إلى المرسومبالقانون رقم 20 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 17/2/1981 الذي استحدث طريق الطعنبالإلغاء في القرارات الإدارية المتعلقة بشئون التوظف ومن بينها القرارات الصادرة بتوقيعجزاءات تأديبية نحيل إليه لعدم التكرار.

التظلم من عقوبة الفصلأجازت المادة (66) من نظام الخدمة المدنية للموظف الذي وقعتعليه عقوبة الفصل أن يتظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون القرار الصادربالبت فيه نهائياً فإذا كان:

-   من شاغلي مجموعة الوظائف العامة يكون التظلم إلى مجلس الخدمة المدنية الذي يجوز لهتشكيل لجان من بين أعضائه لفحص هذه التظلمات وتقديم توصياتها.

-         من شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة  يكون التظلم إلى الوزير.

-   أما بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية فالقرارات الصادرة بالفصل نهائية حيث خلى نظامالخدمة المدنية من تحديد الجهة التي يجيز التظلم إليها وفقاً لما سبق بيانه .

سقوط المخالفة الإداريةقضت المادة (69) من نظام الخدمة المدنية بأنه " لا يجوز معاقبةالموظف عن مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات ما لم تنقطع هذه المدة بالتحقيق معالموظف أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده، وتسري هذه المدة من تاريخأخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعهابالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة".

والحكمة من هذا النصألا يظل شبح العقوبة مسلطاً على الموظف بسبب ارتكابه مخالفةإدارية مهما طال عليها الوقت وإنما يجب أن تسقط بمرور فترة زمنية عليها وقد حددها المشرعبخمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة  فإذا انقضت هذه المدة فلا يجوز مؤاخذة الموظفعليها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات المؤاخذة التأديبية كالتحقيق معه أو إيقافه عنالعمل  فإذا اتخذ إجراء من هذه الإجراءات بدأت مدة جديدة وهذا الإجراء يدل على أن جهةالإدارة لم تتغاض عن المخالفة التي ارتكبت  وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبةلاحدهم يعني انقطاعها بالنسبة للباقين.

محو العقوبات التأديبية : نصت على جواز المحو المادة (29) من قانون الخدمة المدنيةوفقاً للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية، ويترتب على المحو اعتبار العقوبة كأن لم تكنبالنسبة للمستقبل.

وبينت المادة (70) من نظام الخدمة المدنية أن العقوبات التأديبية تمحى بانقضاءالفترات التالية دون أن توقع على الموظف أية عقوبة تأديبية أخرى.

-         ستة أشهر في حالة الإنذار .

-         سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوعاً .

-         سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع .

-         ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاث شهور ولاتجاوز أثنى عشر شهراً .

-         أربع سنوات في حالة خفض الدرجة.

كما تمحى عقوبة التنبيه أو اللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائفالقيادية بانقضاء ثلاث سنوات.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة (70) آنفة الذكر على أن يكون المحو بقرار من السلطةالمختصة بتوقيع العقوبة ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

ثالثاً : واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم

نتناول هذه الواجبات الإيجابية والسلبية كل في مبحث مستقل كالتالي:

·       واجبات الموظفين

1- تدريب الموظفين :

بالرغم من وضع قانون الخدمة المدنية الواجبات تحت عنوان حقوق الموظفين وواجباتهم بدءاًبالمادة (18) وحتى المادة (26) إلا أن المادة (10) منه قد نصت على اعتبار الانتظام فيالتدريب واجباً أساسيا من واجبات الموظف

2 -  أداء العمل :

أوجب البند (1) من المادة (24) من قانون الخدمة المدنية على الموظف أن يقوم بنفسه بالعملالمنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة.

3 - واجبات الوظيفة وأوقات الدوام الرسمي 

أوجب البند (2) من المادة (24) آنفة الذكر على الموظف أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداءواجبات وظيفته ، كما أجازت تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذااقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة.

 ومما تجدر الإشارة إليه أن مواعيد العمل الرسمية تحدد بقرار من ديوان الخدمة المدنية ،ويجوز تحديد مواعيد خاصة لجهات حكومية معينة أو لوظائف محددة بالاتفاق مع هذه الجهات(م 82/2 من نظام الخدمة المدنية) .

أما العطلات الرسمية فتحدد بقرار من مجلس الوزراء (م 82/1 من نظام الخدمة المدنية) . 

وأجازت المادة (83) من النظام للوزير تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالجهةالحكومية في داخل البلاد أو خارجها وتعتبر مدة التكليف في هذه الحالة أيام عمل رسمية.

4- واجب الطاعة: أما البند (3) من المادة (24) فقد أوجب على الموظف أن ينفذ ما يصدرإليه من الأوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

وبطبيعة الحال يتعين لالتزام الموظف بهذا الواجب أن يكون الأمر الصادر إليه ظاهر المشروعيةوله في سبيل ذلك مناقشة رؤسائه توصلاً لهذه الغاية.

 وحماية من المشرع للموظف في حالة تنفيذ أمر غير شرعي فقد قضت المادة (27/2منقانون الخدمة المدنية بإعفاء الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاًلأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكونالمسئولية على مصدر الأمر.

5. الالتزام بالشرعية: نص على هذا الواجب البند (4) من المادة (24) بقوله "أن يلتزمبأحكام القوانين واللوائح".

  6.   المحافظة على المال العام: وهذا الواجب أورده البند (4) من المادة (24) أيضاً بنصهعلى ".. وأن يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق أموالها بما تفرضه الأمانةوالحرص عليها".

  7.  المحافظة على كرامة الوظيفة: وهذا الواجب أورده البند (5) من المادة (24) أيضابنصه على ".. وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترامالواجب".

ومن الجدير بالإشارة أن هذا الواجب يتعدى أوقات العمل الرسمية ومكان العمل بحيث يكونأكثر شمولاً من هذا المجال الضيق فيسأل الموظف عن إخلاله بهذا الواجب إذا ما خرج عنكرامة الوظيفة أو تصرف تصرفاً لا يتفق والاحترام الواجب في الحياة العامة طالما اتصفبوصف الموظف العام.

  8.   أداء الشهادةفرضت المادة (58) من نظام الخدمة المدنية واجباً على الموظف مؤداهالتزامه بأداء الشهادة إذا ما استدعى لسماع شهادته في تحقيق، وفي حالة امتناعه عنالحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يسأل تأديبياً.

·       الأعمال المحظورة (الواجبات السلبية):

1.     الانقطاع عن العمل:

حظرت المادة ( 23) من قانون الخدمة المدنية على الموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدودالإجازات التي يصرح له بها.

ورتبت المادة (81) من نظام الخدمة المدنية الجزاء على مخالفة هذا الواجب بنصها على أنه: " إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبهعن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماًمتصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة في خلال أثنى عشر شهراً اعتبر الموظف مستقيلاً بحكمالقانون".

وقد اصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 3 لسنة 1981 بشأن تفسير المادة (81) من نظامالخدمة المدنية والذي سنتولى دراسته بالتفصيل عند دراسة أسباب انتهاء الخدمة.