خاطب التخطيط الجهات الحكومية بضرورة خفض نفقات السفر ومصروفات الانتقال للجهات الحكومية كافة بما فيها غير الخاضعة لديوان الخدمة المدنية.
وقال الكتاب: بناء على قرار مجلس الوزراء، المتخذ في اجتماعه، المنعقد بتاريخ 2015/3/23 القاضي بالتالي:
1 - احيط المجلس علماً بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2015/1 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال وتعديلاته.
2 - تطبق لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2015/1 وتعديلاته، على كل الجهات والهيئات والمؤسسات العامة (المستقلة والملحقة) ذات الكادر الخاص، وعلى الشرائح الوظيفية المختلفة (مدنيين، عسكريين، دبلوماسيين)، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع باعداد الأداة القانونية المناسبة.
وعلى القرار المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 2015/8/3 القاضي بالتالي:
أولاً: الموافقة على تخفيض نفقات السفر للوزراء والمعينين بدرجة وزير خلال قيامهم بالمهمات الرسمية ليصبح 300 د.ك يومياً بدلاً من 350 ديناراً.
ثانياً: يستحق الوزراء أيام الذهاب لمقر المهمة المحددة لبدئها والعودة منه الى مقر عملهم بعد انتهائها وفق النظم المتبعة في ديوان الخدمة المدنية.
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.
فقد أثار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح في اجتماع مجلس الوزراء رقم 2016/2 المنعقد بتاريخ 2016/1/11 بأن هناك جهات خاضعة لاشراف بعض الوزراء لا ينطبق عليها قرارات ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يستدعي تعديل مخصصاتهم، بحيث يطابق المشمولين في نظام ديوان الخدمة المدنية، واصدر المجلس قراره رقم 43 التالي:
أولاً: التأكيد على قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 2015/3/23 القاضي بـ«تطبق لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2015/1 وتعديلاته، على كافة الجهات والهيئات والمؤسسات العامة (المستقلة والملحقة) ذات الكادر الخاص، وعلى الشرائح الوظيفية المختلفة (مدنيين، عسكريين، دبلوماسيين)، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد الاداة القانونية المناسبة»، وتكليف الوزراء بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأداة القانونية المناسبة، كل حسب اختصاصه واتخاذ ما يلزم لإصدارها.
ثانياً: تكليف الوزراء بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأداة القانونية المناسبة لتوحيد صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 للجهات والهيئات والمؤسسات العامة الملحقة والمستقلة ذات الكادر الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق