الأربعاء، 20 يناير 2016

الخدمة المدنية : الوزير السلطة الوحيدة المختصة بإحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة للتحقيق !! والبعض يتجاوز نص مادة قانونية في نص العقوبات الإدارية عمداً بدافع الشخصانية او تصفية الحسابات




في الفترة الأخيرة ووفق احصائيات أعدت مسبقاً ،لوحظ تزايد إعداد الشكاوى لدى ديوان الخدمة المدنية بسبب تقاعس المسؤولين في الجهات الحكومية وعدم إلتزامهم بما جاء في نصوص اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم العمل في وزارات ومؤسسات الدولة ،لذلك 

لا سبيل إلى احترام النظام القانوني إلا إذا تضمن هذا النظام القواعد التي تكفل حمايةالمرافق العامة ضد كل عبث أو إهمال أو تقصير من بعض الموظفين الذين لا يلتزمون بما يفرضهعليهم الواجب الوظيفي، وكما أن أي نظام وظيفي لابد أن يتضمن الحقوق والمزايا التي تمنحللموظفين فإنه يتعين أيضاً أن يتضمن قواعد تأديبهم ونظام عقابهم، ولم تحدد النصوصالقانونية المخالفات التأديبية على وجه الحصر، ذلك أن النصوص التي وردت عند تحديدواجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم لم تشتمل على كافة المخالفات التي يمكن تصورهاعلى خلاف القانون الجزائي الذي بين الجرائم المعاقب عليها على سبيل الحصر، وعلى ذلكفإنه يمكن تقدير الأخطاء التي تستوجب المؤاخذة التأديبية بالنظر إلى طبيعة الوظيفة وماتفرضه واجباتها على الموظف.

     وقد سار قانون ونظام الخدم المدنية على هذا النهج، ولم يسلكا مسلك قانون الجزاءوالقوانين الجزائية الأخرى في حصر الأفعال المؤثمة وتحديد أركانها ، ونوع ومقدار العقوبةالمقررة لكل فعل منها، وإنما اكتفى قانون الخدمة المدنية بسرد أمثلة من واجبات الموظفينوالأعمال المحظورة عليهم، وقضى في المادة (27) منه بأن كل موظف يخل بالواجبات أو يخالفالمحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبياً مع عدم الإخلال بالمسئوليةالجزائية أو المدنية عند الاقتضاء، كما قضت هذه المادة بإعفاء الموظف من العقوبة التأديبية إذاثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلىالمخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر، ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عنخطئه الشخصي.

وبينت (28) من ذات القانون الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين سواء القياديين أوغيرهم ، ورددت المادة (60) من نظام الخدمة المدنية هذه الجزاءات ، ومن ذلك يتبين أن الأفعالالمكونة للذنب الإداري ليست محددة حصراً ونوعا، وإنما مردها بوجه عام الإخلال بواجباتالوظيفة أو الخروج على مقتضياتها، وكل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء، وإنماترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما يستأهله من جزاء فيحدود النصاب القانوني المقرر، وإن كان يتعين على مصدر قرار توقيع العقوبة أن يراعيتناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة ، كما يتعين أن يراعي أيضاً تدرج العقوبة وهي من المبادئالمقررة في التأديب والتي استقر عليها الفقه والقضاء.

وبعد هذا العرض نبدأ في سرد مبادئ وقواعد التأديب التي أوردها قانون ونظام الخدمة المدنية، وذلك على النحو التالي:

تعريف المخالفة التأديبية :

عرفت المادة (27) من قانون الخدمة المدنية في فقرتها الأولى ضمناً المخالفة التأديبية بأنها " الإخلال بالواجبات أو مخالفة المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح ورتبت علىذلك التعريف نتيجة بالنسبة لمرتكبها إلا هي "معاقبته تأديبياً.

وحماية للموظف الذي يلتزم بواجب طاعة رؤسائه وفي ذات الوقت يراعي في أعماله مبدأالمشروعية وتوفيقاً بين هذين الالتزامين في حالة ارتكابه مخالفة تنفيذاً لأمر رئيسه فقد نصتالفقرة الثانية من المادة (27) آنفة الذكر على أنه "ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبتان ارتكابه المخالفة كان تنفذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة،وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر".

 

العقوبات التأديبية:

تحديد العقوبات:

تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علىالموظفين هي:

      1.        الإنذار .

      2.     الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوزتسعين يوماً خلال أثني عشر شهراً.

      3.        تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز أثنىعشر شهراً عن المخالفة الواحدة.

  4.  خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر توقيع العقوبة الأقدمية  في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.

      5.        الفصل من الخدمة.

ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية:

أ . التنبيه كتابة من الوزير.

ب.  اللوم.

جالفصل من الخدمة.

ولقد كرر نظام الخدمة المدنية في المادة (60) منه نص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية.

   ويمكن استخلاص بعض النتائج من التدرج المشار إليه وهي:

·  ضرورة التزام سلطة إصدار القرار التأديبي بتناسب  العقوبة مع المخالفة ( وإلا شاب قرارها عيب الغلو في التقدير) .

·     إن تحديد العقوبات على هذا النحو يعني أنه لا يجوز توقيع غيرها مما لا يرد بها نص.

الإجراءات التأديبية:

لكي توقع الجهة الحكومية عقوبة ما على الموظف لارتكابه مخالفة تأديبية رسم القانون الطريقالتي تتبعه في هذا المجال، بأن حدد سلطة الإحالة إلى التحقيق ، وكذلك بين إجراءات التحقيق،كما حدد سلطة توقيع العقوبة التأديبية وبين طرق التظلم من القرار التأديبي وسنتولى بيان تلكالأمور كالآتي:

1- سلطة الإحالة للتحقيق:

إذا ما نسب لموظف ما ارتكابه مخالفة تأديبية يعرض الأمر على سلطة الإحالة لتقرر ما إذا كانمن المناسب إحالة الموظف للتحقيق أم عدم إحالته ، وقد حدد نظام الخدمة المدنية هذه السلطاتوالتي تختلف باختلاف المجموعة الوظيفية ذلك أن إجراء التحقيق أمر استلزمه القانون حيثنصت المادة (55) على عدم توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وبذلك يعتبر التحقيق من الضمانات التي كفلهاالنظام للموظف، وتتم الإحالة وفقاً لما يلي.

-         مجموعة الوظائف القيادية والعامة:

نصت المادة (56/1) من نظام الخدمة المدنية على أن "تكون إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق بقرار من الوزير".

-         مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة:

نصت المادة (56/2) من نظام الخدمة المدنية على ما يلي:  "وتكون الإحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى".

2) إجراءات التحقيق :

أشكل التحقيق:

لم يشترط النظام في التحقيق أن يكون كتابياً ، بل أجاز أن يكون شفاهة (م 55 من نظامالخدمة المدنيةفقد تكون المخالفة بسيطة لا تستاهل التحقيق الكتابي، ولا تستوعب محضراً أومحاضر متعددة.

بتدوينه:

نصت المادة (56/3) على ما يلي " ويثبت التحقيق إذا كان كتابة في محضر أو محاضربأرقام مسلسلة وتذيل كل ورقة من أوراقه بتوقيع المحقق والكاتب إن وجد".

جكاتب التحقيق:

ويتضح من النص أنه يجوز للمحقق أن يستعين بكاتب ليتفرغ المحقق للتحقيق دون الانشغال بعبء كتابته.

 دالحضور:

نصت المادة (57/1) من نظام الخدمة المدنية على ما يلي " لا يكون التحقيق إلا بحضورالموظف ، ومع ذلك يجوز إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته".

 

هـالاطلاع والشهادة:

 ونصت المادة (57/2) على ما يلي: "وللمحقق الاطلاع على الأوراق المتصلة التحقيق وسماعالشهود من الموظفين وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين".

 و . الامتناع عن الشهادة:

ونصت المادة (58) من النظام على الآتي "كل موظف يُستدعى لسماع شهادته في تحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لدية من معلومات دون عذر مقبول يسأل تأديبياً، ومن ثم يعتبر الامتناع عن الشهادة إحدى المخالفات التأديبية

زالمخالفة التأديبية والجريمة الجنائية: من المبادئ المسلم بها أن المخالفة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية من حيث طبيعة وأهداف كل منهما ، ومن حيث الجهات المختصة بالنظر في كل منهما وإجراءات البحث والبت والمساءلة والعقوبات التي توقع في كل حالة، ولهذا فإن وجود الجريمة الجنائية لا يترتب عليه بالضرورة أن توجد المخالفة التأديبية وإن كان منالجائز أن يشتمل الفعل الواحد على جريمة جنائية وجريمة تأديبية في نفس الوقت، كما إن ثبوت براءة المتهم من الجريمة الجنائية لا يترتب عليه    حتماً تبرئته من التهمة الموجه له فيالجانب التأديبي، فقد تنعدم الجريمة وتثبت المخالفة التأديبية . 

-   وقد نصت المادة (59) من النظام على أنه "إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة ليتولى عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه".

-   ومن النص يبين أن هناك صلة بين بعض المخالفات التأديبية والجرائم العامة فقد تشكلالأفعال نفسها جريمة من جرائم القانون العام، فإذا ما بدت مثل هذه الشبهة للمحقق تولىعرض الأمر على النحو الوارد بالنص وللوزير في هذه الحالة إبلاغ السلطات القضائية لتتولىالتحقيق ومحاكمة الموظف عما نسب إليه ، وله أيضاً الأمر باستمرار التحقيق الإداري، أو وقفهحتى تبت السلطات القضائية في الأمر وفي النهاية تتخذ جهة الإدارة ما تراه في ضوء مايسفر عنه التحقيق أو المحاكمة من نتائج.

-         المسئولية الجزائية والمدنية

نصت المادة (31) من قانون الخدمة المدنية على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء".

حلجنة التحقيق : لاهمية شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ولانشغال مجلس الخدمة المدنية فيما عهد إليه من مهام ، وللتفرغ للتحقيق فقد نصت المادة (62) من نظام الخدمة المدنيةعلى أنه ".. وللمجلس إحالة الموضوع إلى لجنة تشكل من بين أعضائه لدراسته واقتراح القرارالمناسب".

وأجازت الفقرة الثانية من المادة (62) للجنة أن تستعين بآراء من تختاره من غير أعضائها ،كما يجوز لها أن تكلف أحد أعضائها أو غيرهم لاستكمال التحقيق.

وقضت الفقرة الأخيرة من المادة (62) بعرض اقتراحات اللجنة على مجلس الخدمة المدنية لاصدار قراره الذي قضت بنهائيته.

 طالوقف عن العمل: قد يكون الوقف عن العمل إجراء احتياطياً تستدعيه مصلحة التحقيقبأبعاد الموظف عن مكان العمل والتأثير في مجريات الأمور، سواء في الشهود أو جسمالجريمة، أو لكف يده وعدم مخالطته زملائه وقد حامت حوله شبهة ارتكاب مخالفة تأديبية ، كماقد يكون الوقف لسبب يتعلق بالمصلحة العامة.

ولهذا قضت المادة (30) من قانون الخدمة المدنية "بوقف الموظف عن عمله إذا اقتضتمصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهريجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله فإذا كان الوقف لمصلحة التحقيق فإنه في هذهالحالة يوقف صرف نصف مرتب الموظف ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذارأو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع، أما إذا كان الوقف للمصلحة العامة فإنهيتقاضى راتبه كاملاً خلال فترة الوقف ، كما يوقف الموظف عن العمل إذا حبس في دولة الكويتحبساً احتياطياً او تنفيذاً لحكم قضائي ، ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبسالاحتياطي ولا يرد له إلا إذا انتهى التحقيق إلى عدم مسئوليته أما في الحبس تنفيذاً لحكمقضائي فإنه يتم وقف صرف ثلاثة أرباع المرتب إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له إلا إذاانتهت المحاكمة إلى عدم مسئوليته، إما إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم نهائي فإنه يتم حرمانالموظف من مرتبه كاملاً.

ى.  سلطة الوقف العملقضت المادة (54/1) من نظام الخدمة المدنية على أن " يكونالوقف عن العمل لمصلحة التحقيق طبقاً للبند (1) من المادة (30) من قانون الخدمة المدنيةالمشار إليه بقرار من الوزير بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة.

 أما بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى فنصت الفقرة الثانية من المادة (54) آنفةالذكر على أن يصدر القرار من وكيل الوزارة.

ويكون الوقف للمصلحة العامة بقرار من الوزير لجميع الموظفين عملاً بالفقرة الثالثة منتلك المادة وتتحدد سلطة الإحالة إلى التحقيق وإجرائه بالجهة الحكومية التي وقعت فيهاالمخالفة ولو كان الموظف تابعاً لجهة أخرى ، وذلك فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية(م 56/1 من نظام الخدمة المدنية) .

 

 

كأثر الإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة أو الوقف عن العمل:

أ.الترقية : تبدو خطورة إحالة الموظف إلى التحقيق أو وقفه عن العمل في الآثار المترتبةعليهما، فإلى جانب ما يشيعه إحالة الموظف إلى التحقيق من جو قاتم سواء على جهة الإدارةأو الموظف المحال للتحقيق وإلى ما يترتب على وقفه عن العمل من وقف صرف نصف مرتبه ،فقد نصت المادة (76) على بعض الآثار كالآتي:

لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمةالجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أوالإحالة".

فإذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنـذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليهاإلى التاريخ الذي استحقـها فيه".

بالاستقالةكما نصت المادة (74/4) من نظام الخدمة المدنية على أنه " لا يجوز قبولاستقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءاتتأديبية أخرى، فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصلجاز قبول استقالته".

ج. الإجازة الدورية : تقطع الإجازة الدورية بوقف الموظف عن عمله ويدور الباقي منهالرصيده من الإجازات الدورية.

3- سلطة توقيع العقوبةقبل أن نتكلم عن السلطة التأديبية أي السلطة التي لها حقتوقيع العقوبة، يجدر بنا أن نبين كيفية تناولها الدعوى التأديبية وهو ما يعرف بالإحالة إلىالمحاكمة التأديبية.

الإحالة للمحاكمة التأديبيةبعد أن يفرغ المحقق من تحقيقه سواء أكان شفاهة أم كتابةًيحيل الأمر للسلطة المختصة بتوقيع العقاب للتصرف في التحقيق وإعمال سلطتها أما بحفظالتحقيق أو بتوقيع العقوبة المناسبة ، أو إحالة الموضوع لسلطة أعلى تختص بتوقيع أشد ممايدخل في سلطتها، كفصل أحد موظفي مجموعة الوظائف العامة إذا ما ارتأى وكيل الوزارة أنما يدخل في حدود سلطاته من عقوبات كتخفيض الدرجة مثلا أقل من الجزاء المناسب للمخالفةالتي أرتكبها هذا الموظف.

إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية للمحاكمة التأديبية: إلا أن المشرع ارتأىبالنسبة لموظفي مجموعة الوظائف القيادية أن تكون إحالتهم إلى المحكمة التأديبية أمام مجلسالخدمة المدنية كهيئة تأديبية بقرار من الوزير يتضمن بيانات بالمخالفات المنسوبة للموظفوالأدلة التي تؤيد الاتهام ويبلغ الموظف بصورة من قرار الإحالة قبل الموعد المحدد لانعقادالمجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل.

ويكون للموظف حق الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول علىصورة منها وهذا ما قررته المادة (63) من قانون الخدمة المدنية.

ويفترض بإحالة الموظف إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية ميل الوزير إلى توقيع عقوبةغير التنبيه كتابة منه ، وإلا لأكتفي بتوقيعها ولم يحل الموضوع للمجلس .

المحاكمة الحضورية والغيابية : أجازت المادة (64) من نظام الخدمة المدنية للسلطةالتأديبية المختصة معاقبة الموظف غيابياً إذا تخلف عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر رغمإخطاره بذلك كتابةً ، ويقصد بالتحقيق، هذا التحقيق النهائي الذي تجريه سلطة توقيع العقاب ،ولعل في إجازة التحقيق أو المحاكمة في غيبة الموظف أنه لا يحول غيابه دون محاكمته، وإلالاستفاد الموظف من غيابه وتقاعسه وتسويفه.

سلطة التأديبيقصد بسلطة التأديب الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار التأديبي، أيتوقيع العقوبة التأديبية كما سبق القول، وقد نصت على هذا الأمر المادتان (61،62) من نظامالخدمة ، وفيما يلي ما ورد بها.

1.     مجموعة الوظائف القيادية

تتعدد سلطة تأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية على النحو التالي:

أ.   مجلس الخدمة المدنية : وقد نصت على ذلك المادة (62) بقولها "يختص مجلس الخدمةالمدنية بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ، وذلك بتوقيع عقوبتي اللوم والفصل منالخدمة".

بالوزير : ويختص الوزير بتوقيع عقوبة التنبيه كتابة على شاغلي هذه المجموعة طبقاً لمانصت عليه المادة (28/2من قانون الخدمة المدنية.

2.     مجموعة الوظائف العامة: تتعدد سلطة تأديب هذه المجموعة أيضاً على النحوالتالي:

أ.       الوزير: يختص بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة ( م 61/3) من نظام الخدمة المدنية).

ب.وكيل الوزارة : يختص بتوقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة ( م 61/2 من نظام الخدمة المدنية) . 

3.  مجموعتا الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة:  يختص وكيل الوزارة بتوقيع جميعالعقوبات التأديبية على موظفي هذه المجموعة (م61/1) من النظام .

 قرار الفصل والوقف عن العمل: القاعدة أن القرار الإداري يعتبر سارياً ونافذاً من تاريخصدوره ، إلا أن المادة (79) من نظام الخدمة المدنية قد قضت بأنه إذا عوقب الموظف بالفصلمن الخدمة وكان موقوفاً عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه، وفي هذه الحالة لا يجوز أنيسترد من الموظف المفصول ما سبق أن صرف له خلال مدة الوقف.

وهكذا ينسحب قرار الفصل في هذه الحالة للماضي فيكون القرار ذا أثر رجعي مع عدمالمساس بما صرف للموظف من مرتبات وغيرها خلال الفترة السابقة على صدور القرارالتأديبي.

4. الطعن في القرار التأديبي قضائياً : سبق الإشارة في الفصل التمهيدي إلى المرسومبالقانون رقم 20 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 17/2/1981 الذي استحدث طريق الطعنبالإلغاء في القرارات الإدارية المتعلقة بشئون التوظف ومن بينها القرارات الصادرة بتوقيعجزاءات تأديبية نحيل إليه لعدم التكرار.

التظلم من عقوبة الفصلأجازت المادة (66) من نظام الخدمة المدنية للموظف الذي وقعتعليه عقوبة الفصل أن يتظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون القرار الصادربالبت فيه نهائياً فإذا كان:

-   من شاغلي مجموعة الوظائف العامة يكون التظلم إلى مجلس الخدمة المدنية الذي يجوز لهتشكيل لجان من بين أعضائه لفحص هذه التظلمات وتقديم توصياتها.

-         من شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة  يكون التظلم إلى الوزير.

-   أما بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية فالقرارات الصادرة بالفصل نهائية حيث خلى نظامالخدمة المدنية من تحديد الجهة التي يجيز التظلم إليها وفقاً لما سبق بيانه .

سقوط المخالفة الإداريةقضت المادة (69) من نظام الخدمة المدنية بأنه " لا يجوز معاقبةالموظف عن مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات ما لم تنقطع هذه المدة بالتحقيق معالموظف أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده، وتسري هذه المدة من تاريخأخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعهابالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة".

والحكمة من هذا النصألا يظل شبح العقوبة مسلطاً على الموظف بسبب ارتكابه مخالفةإدارية مهما طال عليها الوقت وإنما يجب أن تسقط بمرور فترة زمنية عليها وقد حددها المشرعبخمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة  فإذا انقضت هذه المدة فلا يجوز مؤاخذة الموظفعليها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات المؤاخذة التأديبية كالتحقيق معه أو إيقافه عنالعمل  فإذا اتخذ إجراء من هذه الإجراءات بدأت مدة جديدة وهذا الإجراء يدل على أن جهةالإدارة لم تتغاض عن المخالفة التي ارتكبت  وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبةلاحدهم يعني انقطاعها بالنسبة للباقين.

محو العقوبات التأديبية : نصت على جواز المحو المادة (29) من قانون الخدمة المدنيةوفقاً للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية، ويترتب على المحو اعتبار العقوبة كأن لم تكنبالنسبة للمستقبل.

وبينت المادة (70) من نظام الخدمة المدنية أن العقوبات التأديبية تمحى بانقضاءالفترات التالية دون أن توقع على الموظف أية عقوبة تأديبية أخرى.

-         ستة أشهر في حالة الإنذار .

-         سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوعاً .

-         سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع .

-         ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاث شهور ولاتجاوز أثنى عشر شهراً .

-         أربع سنوات في حالة خفض الدرجة.

كما تمحى عقوبة التنبيه أو اللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائفالقيادية بانقضاء ثلاث سنوات.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة (70) آنفة الذكر على أن يكون المحو بقرار من السلطةالمختصة بتوقيع العقوبة ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

ثالثاً : واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم

نتناول هذه الواجبات الإيجابية والسلبية كل في مبحث مستقل كالتالي:

·       واجبات الموظفين

1- تدريب الموظفين :

بالرغم من وضع قانون الخدمة المدنية الواجبات تحت عنوان حقوق الموظفين وواجباتهم بدءاًبالمادة (18) وحتى المادة (26) إلا أن المادة (10) منه قد نصت على اعتبار الانتظام فيالتدريب واجباً أساسيا من واجبات الموظف

2 -  أداء العمل :

أوجب البند (1) من المادة (24) من قانون الخدمة المدنية على الموظف أن يقوم بنفسه بالعملالمنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة.

3 - واجبات الوظيفة وأوقات الدوام الرسمي 

أوجب البند (2) من المادة (24) آنفة الذكر على الموظف أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداءواجبات وظيفته ، كما أجازت تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذااقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة.

 ومما تجدر الإشارة إليه أن مواعيد العمل الرسمية تحدد بقرار من ديوان الخدمة المدنية ،ويجوز تحديد مواعيد خاصة لجهات حكومية معينة أو لوظائف محددة بالاتفاق مع هذه الجهات(م 82/2 من نظام الخدمة المدنية) .

أما العطلات الرسمية فتحدد بقرار من مجلس الوزراء (م 82/1 من نظام الخدمة المدنية) . 

وأجازت المادة (83) من النظام للوزير تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالجهةالحكومية في داخل البلاد أو خارجها وتعتبر مدة التكليف في هذه الحالة أيام عمل رسمية.

4- واجب الطاعة: أما البند (3) من المادة (24) فقد أوجب على الموظف أن ينفذ ما يصدرإليه من الأوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

وبطبيعة الحال يتعين لالتزام الموظف بهذا الواجب أن يكون الأمر الصادر إليه ظاهر المشروعيةوله في سبيل ذلك مناقشة رؤسائه توصلاً لهذه الغاية.

 وحماية من المشرع للموظف في حالة تنفيذ أمر غير شرعي فقد قضت المادة (27/2منقانون الخدمة المدنية بإعفاء الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاًلأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكونالمسئولية على مصدر الأمر.

5. الالتزام بالشرعية: نص على هذا الواجب البند (4) من المادة (24) بقوله "أن يلتزمبأحكام القوانين واللوائح".

  6.   المحافظة على المال العام: وهذا الواجب أورده البند (4) من المادة (24) أيضاً بنصهعلى ".. وأن يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق أموالها بما تفرضه الأمانةوالحرص عليها".

  7.  المحافظة على كرامة الوظيفة: وهذا الواجب أورده البند (5) من المادة (24) أيضابنصه على ".. وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترامالواجب".

ومن الجدير بالإشارة أن هذا الواجب يتعدى أوقات العمل الرسمية ومكان العمل بحيث يكونأكثر شمولاً من هذا المجال الضيق فيسأل الموظف عن إخلاله بهذا الواجب إذا ما خرج عنكرامة الوظيفة أو تصرف تصرفاً لا يتفق والاحترام الواجب في الحياة العامة طالما اتصفبوصف الموظف العام.

  8.   أداء الشهادةفرضت المادة (58) من نظام الخدمة المدنية واجباً على الموظف مؤداهالتزامه بأداء الشهادة إذا ما استدعى لسماع شهادته في تحقيق، وفي حالة امتناعه عنالحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يسأل تأديبياً.

·       الأعمال المحظورة (الواجبات السلبية):

1.     الانقطاع عن العمل:

حظرت المادة ( 23) من قانون الخدمة المدنية على الموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدودالإجازات التي يصرح له بها.

ورتبت المادة (81) من نظام الخدمة المدنية الجزاء على مخالفة هذا الواجب بنصها على أنه: " إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبهعن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماًمتصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة في خلال أثنى عشر شهراً اعتبر الموظف مستقيلاً بحكمالقانون".

وقد اصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 3 لسنة 1981 بشأن تفسير المادة (81) من نظامالخدمة المدنية والذي سنتولى دراسته بالتفصيل عند دراسة أسباب انتهاء الخدمة.

الجمعة، 15 يناير 2016

ملايين ضائعة وفساد مستشري في بلدية الكويت | المحاسبة تكشف فساد بلدية الكويت في مناقشة الحساب الختامي



 |
البنك المركزي خصم 530.000 دينار من حساب البلدية لصالح شركة بموجب كتاب يشوبه التلاعب والتزوير

• الإفراج عن كفالتين مصرفيتين قيمتهما 615.003 دنانير رغم وجود قرار بمصادرتهما نتيجة تعثّر الشركة في تنفيذ تعاقداتها

• الإفراج عن كفالة مصرفية قيمتها 375.010 دنانير لإحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم البلدية

• الإفراج عن كفالات مصرفية قيمتها 754.160 ديناراً لشركة متعثّرة في تنفيذ أعمالها دون طلب الإدارة المختصة

• صرف 32.918.094 ديناراً قيمة أعمال نظافة عامة تم اعتمادها دون التحقق من صحة استحقاق صرفها

• تحميل ميزانية البلدية بـ7.164.671 ديناراً قيمة توريد شركات النظافة حاويات فرز النفايات غير العضوية

• ضياع 8.951.933 ديناراً نتيجة عدم طرح مزايدات استثمار اللوحات الإعلانية بمحافظتي العاصمة وحولي

• صرف 33.761 ديناراً دون وجه حق نتيجة قصور وتأخر في إصدار قرار إنهاء خدمة أحد العاملين المنقطع عن العمل منذ عامين
كشف تقرير ديوان المحاسبة في شأن بيانات الحسابات الختامية لبلدية الكويت خلال السنة المالية 2014 - 2015 عن جملة من «المخالفات والتجاوزات المالية والادارية الى جانب عمليات تزوير في عدد من عمليات الافراج عن الكفالات المصرفية».

ناقش ديوان المحاسبة الحساب الختامي لبلدية الكويت 2014/2015 ،وأشار التقريرالى «انعدام وانخفاض الصرف على الاعتمادات المخصصة في بعض أبواب ميزانية البلدية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج عمل الحكومة واستمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وبقاء العديد منها منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية».

وتحدث التقرير عن «قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية في إدارة الشؤون المالية في البلدية»، لافتة الى انه تم «الإفراج عن كفالات مصرفية بلغت قيمتها 754.160 دينارا لشركة متعثرة في تنفيذ أعمالها دون طلب الإدارة المختصة، والتمديد والإفراج عن كفالة مصرفية بلغت قيمتها 375.010 دنانير كويتية لإحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم بلدية الكويت».

ولفتت الى «إفراج البلدية عن كفالتين مصرفيتين بلغت قيمتهما 615.003 دنانير على الرغم من اتخاذها قراراً بمصادرتهما نتيجة تعثر الشركة في تنفيذ تعاقداتها.الإفراج عن كفالة مصرفية بقيمة 40.000 دينار كويتي بكتب مزورة ودون علم الإدارة المختصة».

ونوه التقرير الى «قيام البنك المركزي بخصم مبلغ 530.000 دينار من حساب البلدية لصالح إحدى الشركات بموجب كتاب منسوب لها يشوبه التلاعب والتزوير».

وأشار التقرير الى «عدم وجود أي تعاقدات لبلدية الكويت مع تلك الشركة وان كتاب التحويل الصادر للبنك والمنسوب للبلدية حرر على مطبوعات قديمة غير مستخدمة حالياً ولا يطابق كتب التحويل المعمول بها في إدارة الشؤون المالية حالياً كما أن التوقيعات والأختام والأرقام كافة يشوبها التلاعب والتزوير».

وفي مايلي أبرز ماورد في التقرير:

اولاً: بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2014 - 2015

- الايرادات 24.718.000

- المصروفات 227.940.000

ثانياً: أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات الواردة بالحساب الختامي لبلدية الكويت للسنة المالية 2014 /2015:




1 - انعدام وانخفاض الصرف على الاعتمادات المخصصة ببعض أبواب ميزانية البلدية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج عمل الحكومة.

أسفر فحص الحساب الختامي عن انعدام وانخفاض الصرف على الاعتمادات المخصصة ببعض أبواب ميزانية البلدية للسنة المالية 2014/ 2015 لتنفيذ مشاريع خطة التنمية على تلك المشاريع 9.155.118 دينارا كويتيا بوفر إجمالي وقدره 18.235.882 دينارا كويتيا وبنسبة 66.6 في المئة من إجمالي المبالغ المعتمدة لها والبالغة 27.391.000 دينار كويتي.

2 - استمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وبقاء العديد منها منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية بالمخالفة لأحكام البند (13).

- الحسابات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2015/2014.

3 - عدم ارفاق شهادات تأييد من البنوك لرصيد خطابات الضمان الصادرة لصالح بلدية الكويت وبالمخالفة للتعميم رقم (4) لسنة 2000 بشأن إعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.

ثالثاً: أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات بلدية الكويت للسنة المالية 2014/ 2015:

1 - الملاحظات التي شابت الكفالات المصرفية في بلدية الكويت:

أ - قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية في إدارة الشؤون المالية في بلدية الكويت.

ب - الإفراج عن كفالات مصرفية بلغت قيمتها 754.160 دينارا كويتيا لشركة متعثرة في تنفيذ أعمالها دون طلب الإدارة المختصة.

ج - التمديد والإفراج عن كفالة مصرفية بلغت قيمتها 375.010 دنانير كويتية لإحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم بلدية الكويت.

د - إفراج بلدية الكويت عن كفالتين مصرفيتين بلغت قيمتها 615.003 دنانير كويتية على الرغم من اتخاذها قراراً بمصادرتها نتيجة تعثر الشركة في تنفيذ تعاقداتها.

هـ - رفض أحد البنوك المحلية تسييل جزء من كفالة مصرفية سارية الصلاحية بمبلغ قيمته 908.200 دينار كويتي دون مبرر.

و - رفض أحد البنوك المحلية تجديد كفالة مصرفية سارية الصلاحية بلغت قيمتها 424.200 دينار كويتي دون مبرر.

ز - فقدان العديد من النسخ الأصلية لكفالات مصرفية مقدمة من بعض الشركات والمؤسسات ما ترتب عليه عدم إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة عليها وقدرها 95.575 دينارا كويتيا.

ح - إصدار مراقبة المخالفات بالإدارة القانونية العديد من كتب الإفراج عن الكفالات المصرفية الخاصة بأنظمة السلامة يشوبها التلاعب والتزوير.

ط - عدم تطابق مبالغ بعض الكفالات المصرفية المقدمة لبلدية الكويت مع الوارد بكشوف البنوك.

ي - الإفراج عن كفالة مصرفية بقيمة 40.000 دينار كويتي بكتب مزورة و دون علم الإدارة المختصة.

ك - ورود العديد من الكفالات المصرفية بكشوف البنوك دون وجود لها بالنظام الآلي المتبع لتسجيل الكفالات بالبلدية.

تبين لدى فحص ومطابقة كشوف الكفالات المصرفية الواردة من البنوك مع مخرجات النظام الآلي لدى البلدية وجود العديد من الكفالات في كشوف البنوك وعدم وجود ذات الكفالات بالنظام الآلي المتبع لتسجيل الكفالات المصرفية بالبلدية، وأورد الديوان بياناً بذلك.

وطلب الديوان بيان أسباب ذلك و وضع الضوابط التي تحول دون تكراره.

وأفادت البلدية بأنه تم حصر الكفالات المنوه عنها في الملاحظة وتبين ان هناك عدد (35) كفالة تم تسلمها من قبل مراقبة الكفالات وتم تسجيلها في النظام الآلي، ووجود عدد (43) كفالة بأسماء شركات مختلفة جارٍ بحثها ومطابقتها مع البنوك المصدرة لها ومراجعة الجهات المعنية بتلك الكفالات حيث انها لم ترد إلى سجلات الادارة المالية حتى حينه، وتم وضع الضوابط التي تحول دون تكرار ما جاء في الملاحظة.

وعقب الديوان بضرورة حصر الحالات المماثلة واستكمال تسجيلها بالنظام الآلي للبلدية والافادة.

2 - قيام البنك المركزي بخصم مبلغ 530.000 دينار كويتي من حساب بلدية الكويت بموجب كتاب منسوب لبلدية الكويت يشوبه التلاعب والتزوير.

تبين لدى الفحص قيام بنك الكويت المركزي بخصم مبلغ 530.000 دينار كويتي من حساب بلدية الكويت بموجب إشعار مدين رقم (01/ 205) بتاريخ 10/4/ 2014 لصالح إحدى الشركات.

وتبين عدم وجود أي تعاقدات لبلدية الكويت مع تلك الشركة وان كتاب التحويل الصادر للبنك والمنسوب للبلدية حرر على مطبوعات قديمة غير مستخدمة حالياً ولا يطابق كتب التحويل المعمول بها في إدارة الشؤون المالية حالياً كما أن كافة التوقيعات والأختام والأرقام يشوبها التلاعب والتزوير.

والجدير بالإشارة أن البلدية حتى تاريخ 3/31/ 2015 لم تتخذ الإجراءات اللازمة لقيد تلك المبالغ في سجلاتها حتى يمكن متابعتها والعمل على إضافتها إلى حسابات البلدية، والأمر على هذا النحو يشير إلى القصور الشديد وانعدام الرقابة على أموال البلدية.

وطلب الديوان موافاته بالإجراءات المتخذة كافة في هذا الشأن والعمل على استرداد المبالغ المشار إليها.

وأفادت البلدية بأنه تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة بتاريخ 29 /12/ 2014 وقيدت برقم (870/ 2014) حصر أموال عامة والقضية ما زالت قيد التحقيق، وسجلت المديونية على الشركة (عهد مبالغ تحت التحصيل) حسب التوجيه المحاسبي الوارد إلينا من وزارة المالية.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وضرورة موافاته بما يستجد في هذا الشأن.

3 - الملاحظات التي شابت فحص ومراجعة عقود النظافة و رقابة البلدية عليها:

تعاقدت بلدية الكويت خلال السنة المالية 2011/ 2012 مع عدة شركات للقيام بأعمال النظافة العامة بمبالغ قدرها 682.285.471 دينارا كويتيا لمدة خمس سنوات، وباشرت تلك الشركات تنفيذ أعمال العقد بتاريخ 25 /11 /2012، وأورد الديوان بياناً بذلك.

وأسفرت أعمال المراجعة والفحص لتلك العقود على العديد من الملاحظات، نوردها في ما يلي:

أ - صرف مبالغ قدرها 32.918.094 دينارا كويتيا تمثل قيمة أعمال نظافة عامة تم اعتمادها دون التحقق من صحة استحقاق صرفها.

تبين للديوان قيام البلدية بصرف مبالغ قدرها 109.726.980 دينارا كويتيا منذ بداية سريان تلك العقود وحتى 31 /12 /2014 وتضمنت تلك المبالغ أعمال قدرها 32.918.094 دينارا كويتيا تمثل قيمة أعمال النظافة لأيام العطلات والاجازات والأعياد تم اعتمادها دون تحقق البلدية من التزام شركات النظافة بالشروط والمواصفات التعاقدية ومن ثم صحة استحقاق صرف قيمة تلك الأعمال حيث ان مراكز النظافة - المختصة بالإشراف على تلك العقود - ببلدية الكويت لا تعمل في تلك الأيام.

وتمثل المبالغ المشار إليها عن أيام الاجازات والعطلات ما يقدر نسبته 30 في المئة من إجمالي المبالغ التي تم صرفها.

وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود العقود والتحقق من مدى استحقاق الصرف وتفعيل أعمال الرقابة على تلك الشركات في أيام العطلات والإجازات وموافاته بما يتم بهذا الشأن.

وأفادت البلدية بأنه جارٍ اتخاذ اللازم نحو تحويل عمل مراكز النظافة كافة إلى العمل بنظام النوبات للتأكد من مدى استحقاق الصرف وتفعيل أعمال الرقابة على الشركات المتعاقدة مع البلدية في أيام العطل والإجازات كما هو متبع بمراكز محافظة العاصمة.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وضرورة الانتهاء مما أشار إليه الرد وتفعيل الرقابة على أعمال شركات النظافة خاصة أيام العطلات والإجازات والتأكد من استحقاق الصرف عنها.

ب - تحميل ميزانية البلدية بمبالغ قدرها 7.164.671 دينارا كويتيا تمثل قيمة توريد شركات النظافة حاويات فرز النفايات غير العضوية.

ألزمت عقود النظافة العامة الشركات بالمادة رقم (8) من.. أولاً من الباب السابع المواصفات الفنية من الشروط الخاصة المقاولين بتخصيص كباسة لنقل النفايات المفروزة غير العضوية من أعداد الكباسات المخصصة بالعقد ويتم زيادة أعدادها حسب حاجة العمل وعلى امتداد زيادة المناطق المقرر العمل بها بوضع حاويات الفرز سعة (240) لترا أمام كل منزل ووفقاً لبرامج زمنية محددة.

كما جاء بالبند (8) من المادة رقم (10) من.. ثانياً الحاويات والسلال من الباب السابع - المواصفات الفنية من الشروط الخاصة بأن يتم توفير عدد (4) حاويات معدنية مخصصة لفرز النفايات لا تقل سعة الواحدة عن (800) لتر وتربط الحاويات الأربعة من الخلف بعمود خاص، ويتم وضع تلك المجموعة عند كل جمعية تعاونية وكل فرع من فروعها والأسواق العامة وعلى الشواطئ العامة المفتوحة.

وتبين للديوان بأن شركات النظافة تقوم بجمع حاويات النفايات العضوية وغير العضوية بكباسة واحدة وتقوم بنقلها إلى مرادم النفايات دون تحقيق الأهداف المرجوة من إدراج تلك الحاويات بعقود النظافة حيث إن مرادم البلدية لكافة أنواع النفايات دون تخصيص لطبيعة ونوعية تلك النفايات، الأمر الذي ترتب عليه تحميل ميزانية البلدية بقيمة تلك الحاويات والبالغ قدرها 7.164.671 دينارا كويتيا وفقاً للوارد بقوائم الكميات والأسعار لعقود النظافة العامة.

وطلب الديوان بيان أسباب ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المردود البيئي المستهدف من توفير مثل تلك الحاويات.

وأفادت البلدية أنه عند ادراج تلك الحاويات في عقود النظافة كانت تهدف إلى توعية السكان إلى أهمية عملية الفرز من المصدر كما تم توجيه لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة إلى استبعاد هذا النوع من الحاويات في عقود النظافة التي ستطرح مستقبلاً، وجارٍ خصم كلفة الحاوية غير العضوية من العقود الحالية من خلال اصدار أوامر تغييرية بالحذف بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبسرعة تنفيذ ما جاء برد البلدية للحد من تحميل ميزانيتها بمبالغ دون الاستفادة منها والافادة بما يتم.

ج - الملاحظات المتعلقة بنظام الحضور والانصراف (البصمة):

- عدم اعتماد نظام الحضور والانصراف للعمالة والسائقين (البصمة) في عقود النظافة العامة كافة والبالغ قيمتها 2.324.607 دنانير كويتية.

- عدم تقديم كشوف الحضور والانصراف للعمالة إلى مشرفي المراكز لاعتمادها بالمخالفة للشروط التعاقدية.

- عدم دقة نظام الحضور والانصراف لبعض شركات النظافة.

د - الملاحظات الخاصة بنظام تتبع الآليات والمركبات (GPS):

- اصدار البلدية كتب اعتماد نظام تتبع الآليات (GPS) لبعض الشركات دون التحقق من استيفاء متطلبات اعتماد النظام.

- إصدار البلدية كتب اعتماد تتبع الآليات (GPS) لبعض الشركات مرفق بها تقارير فنية غير معتمدة من المختصين.

هـ - عدم تحقق البلدية من مطابقة أكياس النفايات الصديقة للبيئة للشروط والمواصفات التعاقدية.

و- عدم فرض وتحصيل الغرامات المستحقة والبالغ قدرها 2.375.394 دينارا كويتيا نتيجة عدم التزام بعض شركات النظافة بتوفير حاويات فرز النفايات غير العضوية بالمخالفة للشروط التعاقدية.

تضمنت عقود النظافة بالمادة رقم (8) من.. أولاً: الباب السابع المواصفات الفنية من الشروط الخاصة بعقدي المناقصتين رقمي (27 - 2010 /2011)، (28-2010 /2011) بأن يتم توفير حاويات الفرز للنفايات غير العضوية على النحو التالي:

- منطقة الواحة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من بداية السنة الثانية.

- منطقة الصليبية من أول يوم مباشرة للعمل.

وتبلغ قيمة الغرامات الواجبة التطبيق حال مخالفة تلك الشركات 500 فلس للحاوية يومياً.

وتبين عدم التزام بعض الشركات بتوفير تلك الحاويات والتي يبلغ عددها لمنطقتي الواحة والصليبية (1761)، (5549) على التوالي وفقاً لما ورد بكتاب نظم المعلومات وبيان الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن حصر عدد المباني بتلك المناطق والمؤرخ 17 /3 /2015 بالمخالفة للشروط التعاقدية ودون توقيع الغرامات المستحقة في هذا الشأن والبالغ قدرها 2.252.003 دنانير كويتية، وأورد الديوان بياناً بذلك.

كما يتعين خصم كلفة تلك الحاويات وفقاً لما تضمنته الشروط التعاقدية والتي تقضي في حالة غياب الآليات والمعدات أو العمالة فإن البلدية تقوم بخصم كلفة المعدة والآلية والعمالة في جدول المخالفات والجزاءات خلال مدة الغياب، حيث يبلغ إجمالي كلفة الحاويات وفقاً لأيام التأخير 123.391 دينارا، وأورد الديوان بياناً بذلك.

وطلب الديوان حصر الحالات المماثلة كافة وفرض وتحصيل الغرامات المستحقة وموافاتنا بما يتم في هذا الشأن.

وأفادت البلدية بأنه تم بالفعل البدء بإجراءات خصم الغرامات وكلفة الحاويات الواردة في ملاحظة الديوان، وتم التنبيه على إدارات النظافة كافة بضرورة تطبيق الشروط التعاقدية، كما تمت إحالة الموضوع إلى الادارة القانونية للتحقيق وبيان سبب عدم التزام شركات النظافة بالشروط التعاقدية.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبسرعة الانتهاء مما أشار إليه الرد وموافاته بما يتم في هذا الشأن.

ز - عدم توفير حاويات فرز النفايات غير العضوية سعة (800) لتر.

ح - عدم التزام بعض شركات النظافة العامة باستبدال التالف من حاويات جمع النفايات دون تطبيق الغرامات المستحقة في هذا الشأن.

ط - عدم فرض وتحصيل الغرامات المستحقة نتيجة مخالفة بعض الشركات للشروط التعاقدية.

ي - عدم قيام البلدية بالمتابعة الجدية والكافية على تنفيذ عقود النظافة.

ك - تحميل ميزانية البلدية بأعباء مالية تضمنتها عقود النظافة دون الاستفادة منها.

ل - عدم مراعاة الدقة في مواصفات الآليات بما يتناسب مع طبيعة بعض المناطق.

م - الملاحظات التي شابت إجراءات تعاقد البلدية مع شركات النظافة العامة:

- تضمين شروط طرح مناقصات النظافة شرطاً يخالف أحكام القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة.

- تعاقد البلدية مع شركات النظافة بمنحها عقدين لبعض الشركات دون أسس موضوعية.

4 - ضياع مبالغ على ايرادات البلدية قدرها 8.951.933 دينارا كويتيا نتيجة عدم طرح مزايدات استثمار اللوحات الإعلانية بمحافظتي العاصمة وحولي.

تبين لدى الفحص عدم قيام البلدية باستثمار اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي ما ترتب عليه ضياع مبالغ قدرها 8.951.933 دينارا كويتيا تقريباً على ايرادات الدولة خلال السنة المالية 2014 /2015 وقد تم تقدير المبلغ المشار إليه استرشاداً بالقيمة التعاقدية السابقة في المحافظتين.

وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى ان عقود استثمار اللوحات السابقة في المحافظتين قد انتهت في 2 /3 /2014 على التوالي ولم تتخذ البلدية الاجراءات اللازمة نحو استثمار تلك اللوحات الإعلانية أسوة بالمحافظات الأخرى، وطلب الديوان بيان أسباب ذلك.

وأفادت البلدية بأنها قامت بإلغاء وإعادة طرح مزايدتي استثمار مواقع اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي لتدني قيمة أعلى العطاءات المقدمة عن القيمة التقديرية، ونظراً لما شاب إجراءات إعادة الطرح من مخالفات، قامت البلدية بتشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق ما اتخذ من اجراءات بناءً على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات، كما وجه لوقف إجراءات المزايدة حتى تتمكن اللجنة المشار إليها من تنفيذ مهمتها.

وبتاريخ 15 /4 /2014 صدر القرار الوزاري رقم (66/ 2014) بتشكيل لجنة تكون مهمتها فحص ومراجعة وتدقيق جميع الإجراءات التي تمت بخصوص مزايدة استثمار مواقع اللوحات الإعلانية بمحافظة العاصمة للوقوف على مدى مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المرئية، كما أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات القرار الوزاري رقم (106 /2014) بتاريخ 3 /6 /2014 وانتهت إلى التوصية بإلغاء المزايدة رقم (1 - 2013 /2014 ) استثمار مواقع اللوحات الاعلانية في محافظة العاصمة وإعادة طرحها، كما أظهرت التحقيقات وجود مآخذ على إجراءات طرح مزايدات الإعلانات، وتم البدء في إعادة طرح المزايدتين رقمي (10 - 2014/ 2015)، (11 - 2014 /2015) الخاصتين بترخيص استغلال مواقع اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي بتاريخ 14/ 7/ 2014.

وبتاريخ 23 /11 /2014 في جلستها رقم (59/ 2014) اطلعت لجنة المشتريات على الشكوى المقدمة من عدد من الشركات والخاصة بالمزايدتين المشار إليهما والمتضمنة تعارض بعض مواقع اللوحات الإعلانية مع لائحة الإعلانات مع وجود العديد من المخالفات التي تعوق تنفيذ الميزانيتين، وانتهت الى تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الشكوى وتم تأجيل موعد إقفال الميزانيتين المحدد بجلسة 24 /11 /2014 لأجل لاحق.

وانتهت اللجنة إلى وجود مواقع مخالفة للشروط الخاصة وللائحة الإعلانات وتوجد مواقع غير قابلة للتنفيذ لوجود مشاريع أو توسعة الأرصفة، وتم تعديل بعض الشروط كما تم تحديد مواقع بديلة للمواقع المخالفة وتم إعداد مواقع مقترحة لمواقع الإعلانات غير القابلة للتطبيق وقد تم عرض تلك المواقع المعدلة والجديدة على قطاع التنظيم ثم لجنة المرافق العامة لاعتمادها من الوزارات الخدمية المعنية، إلا أن لجنة المرافق العامة أفادت بضرورة اعتماد تلك المواقع بكل وزارة على حدة ودراسة كل موقع وقد تشكيل فريق عمل من موظفي بلدية الكويت للقيام بتلك المهمة.

وبتاريخ 13 /5 /2015 تمت مخاطبة مساعد المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير متضمنة طلب موافاتنا بالموافقات اللازمة بشأن مواقع اللوحات الإعلانية للمزايدتين المشار إليهما حتى يتسنى لنا البدء في إجراءات طرح المزايدتين.

وعقب الديوان بأن ما جاء برد البلدية يشير إلى عدم وجود دراسة فنية دقيقة مسبقة لمواقع تنفيذ الإعلانات ما ترتب عليه ضياع مبالغ على ايرادات البلدية قدرها 8.951.933 دينارا كويتيا كما أن الإجراءات كافة التي اتخذتها البلدية منذ تاريخ 14 /7 /2014 وحتى 15 /5 /2015 لم يترتب عليها البدء في طرح المزايدات على الرغم من طول الفترة المشار إليها، وبضرورة التنبيه نحو سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح تلافياً لضياع مبالغ إضافية على ايرادات البلدية نتيجة القصور في إجراءات الطرح المتخذة.

5 - قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية وعدم تفعيل البعض الآخر.

رابعا: اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لشؤون التوظيف لبلدية الكويت للسنة المالية 2014 /2015:

1 - صرف مبالغ قدرها 33.761 دينارا كويتيا دون وجه حق نتيجة قصور وتأخر البلدية في اصدار قرار انهاء خدمة احد العاملين والمنقطع عن المعمل منذ ما يقرب من العامين.

2 - عدم قيام البلدية بادخال البيانات الخاصة بالادارة والموظفين بالنظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 52 لسنة 2008 بشأن تحديث واستخدام بيانات النظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية والمراسلات الصادرة للديوان.

خامسا: الملاحظات المستمرة:

1 - الملاحظات التي شابت تعويض احدى الشركات المستثمرة في قسائم العارضية الحرفية بمبلغ 6.702.200 دينار كويتي وتحميل المال العام بمبالغ كان يمكن تجنبها.

2 - الملاحظات التي شابت اجراءات البلدية في تخصيص المركبات الحكومية:

أ- تخصيص سيارات لموظفي البلدية تخصيص عام للاستخدام الفردي بالمخالفة للتعميم رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية ما حمل ميزانية البلدية باعباء مالية كان يمكن تجنبها.

ب- عدم وجود سجل متابعة الحركة اليومية لبعض المركبات وعدم انتظام السجل للبعض الآخر.

ج- ضعف أعمال الرقابة في البلدية على بعض السيارات مع سائق والموزعة في مختلف المحافظات.

3 -عدم فرض وتحصيل الغرامة المستحقة على الشركة المنفذة لعقد المناقصة رقم (21-2011/2012) بشأن خدمات تنظيف مباني البلدية نتيجة لعدم التزامها بتركيب اجهزة البصمة وبالمخالفة للشروط التعاقدية.

4 - ضعف وقصور بالتشريعات وعدم تطوير اللوائح المعمول بها بالبلدية.

5 - الملاحظات التي شابت عقود المناقصات (17-2008/ 2009)، (14-2008/ 2009)، (13-2008/ 2009) تجميل وتطوير ساحات بعض المناطق:

أ- تقاعس البلدية عن توقيع الغرامات المستحقة نتيجة عدم التزام المقاول بما ورد ببعض الشروط والمواصفات الخاصة في ما يخص اعتماد الجهاز الفني لعقد المناقصة (17-2008 /2009 ) واعتماد العمالة لعقد المناقصة (14-2008 / 2009).

ب- تحميل المال العام اعباء اضافية تقدر بـ 221.680 دينارا كويتيا نتيجة عدم اتخاذ البلدية الاجراءات اللازمة بتعديل اسعار بعض المواد الواردة بالمناقصة (17-2008/ 2009).

ج- تعارض قرارات لجنة المشتريات بشأن تمديد عقدين المناقصتين (17-2008/ 2009) و (14-2008/ 2009) ولمدة 90 يوما ما أعفى المقاول من غرامات التأخير.

6 - تراخي البلدية بمتابعة ما جاء بقرارات المجلس البلدي الخاصة بانشاء مواقف سيارات تابعة لمجمع تجاري.

7 - غياب التنسيق بين البلدية ووزارة المالية في ما يخص قرار المجلس البلدي رقم 919 /15 /2007.

8 - الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد المناقصة (2-2009 /2010) انشاء وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الاغذية ومبنى ادارة الاغذية المستوردة بالشويخ.

9 - استمرار صرف مكافأة تشجيعية بدل شاشة بالمخالفة لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2006 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ اجمالي ما تم حصره منها خلال السنة المالية 2014 /2015 مبلغ 80.820 دينارا كويتيا.

10 - استمرار صرف بدل سكن لبعض موظفي البلدية وبالمخالفة لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم 142 /1992 بشأن اسكان القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ اجمالي ما تم حصره منها خلال السنة المالية 2014 /2015 مبلغ 31.218 دينارا كويتيا.

سادسا: اهم الملاحظات التي اسفرت عنها رقابة الديوان المسبقة للسنة المالية 2014 /2015:

سابعا: المخالفات المالية:

عدم الالتزام باحكام المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 وذلك في الموضوعات التالية:

1 - المخالفة المالية رقم 123-2014 /2015 بشأن خصم مبلغ 530.000 دينار كويتي من حساب بلدية الكويت لصالح احدى الشركات بموجب اشعار مدين من بنك الكويت المركزي.

2 - المخالفة المالية رقم 41-2014 /2015 بشأن التحقيق المقيد برقم 139/ 2011 والتحقيق المقيد برقم 72/ 2013 حصر تحقيقات الادارة القانونية بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للبلدية للسنة المالية 2009 /2010.

3 - المخالفة المالية رقم 124-2014 /2015 بشأن تزوير كتاب تسييل الكفالة رقم LGC 000111005619 في بلدية الكويت.

الأربعاء، 13 يناير 2016

الجفيرة لـ #شؤون_خليجية : يجب الإسراع في تنفيذ أحكام #خلية_العبدلي بعد استنفاد درجات التقاضي








علق الدكتور ناصر الجفيرة، مستشار القانون الدولي وقاضي تسوية منازعات بالمحكمة الدولية بلندن، على أحكام خلية "العبدلي" التي صدرت، أمس الثلاثاء، بعد إدانة عناصرها بالتجسس لصالح إيران، واصفاً الأحكام بالمريحة.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت، أمس بإعدام إيراني هارب وكويتي بتهم، منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني، وحيازة متفجرات في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية العبدلي". ويأتي هذا الحكم المشدد في ظل حالة من التوتر بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو حكم محكمة أول درجة وقابل للاستئناف ثم التمييز.

وقال "الجفيرة"، في تصريح خاص لـ"شئون خليجية": "إن العقوبات بشكل عام مستحقة، لكن ننتظر بقية الإجراءات التي تكون لاحقة لمثل هذه الإعمال، مثل إسقاط الجنسية عمن ثبت تورطه في عمل فيه خيانة للدولة"، متمنياً أن "يأتي حكما الاستئناف والنقض مشابهين ومؤيدين لما جاء في حكم أول درجة".

وأضاف: "كنا نتوقع أن تطال أحكام الإعدام أكثر من هذا العداد، خاصة وأن خلية (العبدلي) لم تكن الوحيدة، ولكن نأمل أن تكون رادعاً لمن يفكر بمثل هذه الأعمال الإرهابية مستقبلاً، ونحيي يقظة رجال الأمن وسرعة ضبط المتهمين" .وطالب السلطات الكويتية بالإسراع في تنفيذ الحكم بعد استنفاد درجات التقاضي الثلاث بلا تأجيل.

وحول الجدل والتناقض فيما يخص المواطن الإيراني المحكوم عليه بالإعدام غيابياً، والذي أعلنت السفارة الإيرانية إلقاء القبض عليه، أوضح "الجفيرة" أنهم أرسلوا حول هذا الأمر، لمعرفة ما إذا كان هذا هو الإيراني الوحيد في القضية أم لا؟. وتوقع أن يكون هناك تحرك إيراني بعد هذه الأحكام على كافة الأصعدة، ولكن بشكل غير مباشر، لأن إيران دائماً لا تفضل المواجهة، بل تبحث عمن يحارب عنها بالوكالة، لافتًا إلى أن طهران من المحتمل أن توعز لبقية خلاياها النائمة بالتحرك أو إثارة الفوضى خلال هذه الفترة.

الجمعة، 8 يناير 2016

المواطن سعيد الفيلكاوي لوزيري الأسكان والبلدية: هذه بعض الاقتراحات لمعالجة الخلل والقصور في مساكن صباح الأحمد والمحور الخدمي للمدينة السكنية






كما تعلمون جيدا بأن المحور الخدمي لمدينة صباح الاحمد لا توجد به المباني الرئيسية التى تم التخطيط لها و التي تخدم مصالح الاهالي المختلفة  من الجامعات ، و المستشفيات بأنواعها ، ومجمع المصالح الحكومية ،ومجمع البنوك ،بالاضافة الى مجمع المحاكم  ،والمراكز التجارية المختلفة  و كذلك المناطق الصناعية ،ومنطقة المعارض ،ومنطقة الموتيلات ،والمنطقة الترفيهية ،والمدينة الرياضية ،وأخيراً المدينة الاعلامية و الكثير الكثير .

و من واقع خبرتنا  في وزارة الدولة و الدورة المستندية التي تقتل طموح الشباب و طموح اصحاب الفكرة لديكم  و الي ما يحتاجة اهالي سكان مدينة صباح الاحمد من ضرورة تواجد هذه المباني باسرع وقت ممكن لكي يتمكنوا بان يعيشوا في ظل مدينة كما بينتم و سوقتم لها عند طرحها اول مرة قبل ٥ سنوات ،

لذا اقترح  بأن تنشأ شركة استشارات و  تطوير عقارية وادارة تابعة و مملوكة بالكامل  للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تكون بمثابة الذراع المطور العقاري لمدن المؤسسة الحالية و القادمة و التي بدورها تسطيع القيام بالادوار التالي :
بناء مباني  المدن ذات العائد 
تطوير المباني مع القطاع الخاص 
مشاركة القطاع الخاص  في ادارة المنشآت المختلفة 

بإنشاء هذه الشركة المطورة الحكومية  يكون للمؤسسة مدخول استثماري مستمر من خلال جميع المدن الجديدة بدآ من مدينة صباح الاحمد ، و منها تسطيع المؤسسة انجاز المباني بصورة اسرع من عمل الحكومة بالدورة المستندية  الشائكة من جهة ،و تنمي و تنشط القطاع الاقتصادي العقاري من جهة اخري  بالاضافة الي فرض امور ادارية اخري و توظيف الكويتين بالقطاع الخاص كشرط المشاركة معهم بنسب معين ،كذلك في الماضي كنا نسمع عن سرقة بعض المقاولين في الحديد و يمكن الخرسانة و بعد اقرار الدعم الحكومي لأصحاب القسائم  بخصوص الخرسانة و الحديد ،أصبح الامر واضح فيه التلاعب من قبل اغلب المقاولين ، و الضحية هو المواطن البسيط .

لذا اتقدم  بالاقتراح التالي : 
اجبار جميع المكاتب الهندسية بتقديم دراسة حساب الكميات لكل مخطط منجز بالامور التالية :
حساب كميات الحديد كامل و مفصل لكل مرحلة 
حساب كميات الخرسانة كامل و مفصل لكل مرحلة 
حساب كميات الطابوق للادوار 
حساب مسطحات المساح لكل دور 

كما يجبر المقاول المعتمد لديكم  بالبلدية قبل توقيع المالك مع المقاول بإعتماد الكمية من المكتب الهندسي  و تحمل جميع الكميات الزائدة ان وجدت في مراحل البناء .

الخميس، 7 يناير 2016

المحامي سليمان الكوح : يطالب برفع نسب الطلبة وليس نسب النجاح



صرح الناشط السياسي المحامي سليمان الكوح والمهتم بالشأن التربوي بأن وزارة التربية تعاني من التناقض في قراراتها وتعاني من عدم التنظيم في الأعمال التي من شأنها رفع مستوى التعليم وضبط الجودة ولكن في الحقيقة نجد التعليم في انحدار دائم والنتائج غير مرضية أبداً ونستغرب عندما تتحدث وزارة التربية عن نسب نجاح ولا تتحدث عن نسب تفوق بل وتتحدث عن نسب نجاح في المرحلة الثانوية دون النظر للمراحل الأخرى وأهمها المرحلة الابتدائية وهي سبب معاناة كل أبناؤنا المتعثرين دراسيا اليوم 
وناشد الكوح وزير التربية بسرعة التدخل لتنظيم العمل بالمرحلة الابتدائية بما يخدم التلاميذ وأولياء أمورهم وتهيئة المرحلة المتوسطة للتنظيم بعد المرحلة الابتدائية دون توقف